نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 362
مسألة- 71- قد
نقل عنك أن إنسانا أوصي بخمس و زكاة،
و لم يعين
أنه يخمس و يزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس و منه ما لا يجب فيه
كالميراث و كذلك الزكاة، فما يصنع في ذلك؟
الجواب: إذا
أوصى بخمس و زكاة، فان عين قدرا كأن قال: أخرجوا عني مائة مثلا خمسا و زكاة، قسمت
نصفان. و ان قال أخرجوا خمس مالي و زكاته، بدئ الخمس فأخرج و زكى الباقي.
و مع العلم
بأن في المال ميراث بيقين عزل و خمس ما سواه، و مع جهل قدره يحتاط في تخميسه، و مع
الجهل ببقائه يخمس الجميع.
مسألة- 72-: هل يشترط في
قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا؟
الجواب:
نعم، لأنه عوض الزكاة، و هي تحرم على الغني بالقوة، لقوله عليه السّلام: لا تحل
الصدقة لغني و لا لذي قوة سوي.
مسألة- 73- لو اقترض شيئا
على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة
هل يجب عليه
أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا؟
الجواب: نعم
يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين مثله.
باب الصوم
مسألة- 74- صوم الولد
موقوف، فهل يكون على الفور أو التراخي؟
الجواب:
الأصل بقاء الولاية.
مسألة- 75- الخنثى المشكل
هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام
مع تواتر
الدم من فرج النساء، و مع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 362