responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362

مسألة- 71- قد نقل عنك أن إنسانا أوصي بخمس و زكاة،

و لم يعين أنه يخمس و يزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس و منه ما لا يجب فيه كالميراث و كذلك الزكاة، فما يصنع في ذلك؟

الجواب: إذا أوصى بخمس و زكاة، فان عين قدرا كأن قال: أخرجوا عني مائة مثلا خمسا و زكاة، قسمت نصفان. و ان قال أخرجوا خمس مالي و زكاته، بدئ الخمس فأخرج و زكى الباقي.

و مع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل و خمس ما سواه، و مع جهل قدره يحتاط في تخميسه، و مع الجهل ببقائه يخمس الجميع.

مسألة- 72-: هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا؟

الجواب: نعم، لأنه عوض الزكاة، و هي تحرم على الغني بالقوة، لقوله عليه السّلام: لا تحل الصدقة لغني و لا لذي قوة سوي.

مسألة- 73- لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة

هل يجب عليه أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا؟

الجواب: نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين مثله.

باب الصوم

مسألة- 74- صوم الولد موقوف، فهل يكون على الفور أو التراخي؟

الجواب: الأصل بقاء الولاية.

مسألة- 75- الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام

مع تواتر الدم من فرج النساء، و مع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست