نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 352
و ان عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه و خرج
الوقت فلا قضاء، و ان كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة، لأصالة بقاء الشغل مع
إمكان الاستدراك و يحتمل الاجزاء لقوله عليه السّلام: رفع عن أمتي[1]- الحديث.
مسألة- 34- قوله «يستحب
الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا»
فلو تركه
لظنه عدم وجوب الصلاة، فهل يستحب له الغسل أم لا؟ و كذا لو تركه تهاونا.
الجواب:
جاهل وجوب الصلاة و المتهاون عامدان يجب عليهما الغسل، أو يستحب على الخلاف.
مسألة- 35- قولهم «و القاضي
يؤذن لأول ورده و يقيم للباقي»
فلو كان
مستأجرا هل يكون هكذا أم لا؟
الجواب: لا
فرق بين الحاضر و المسافر و الأصيل و المستأجر في ذلك.
مسألة- 36- إنسان استوجر
على صلاة،
ثمَّ ان المستأجر
نسي جميع القراءة فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا؟
الجواب: لا
يرجع عليه بشيء، الا أن يكثر ذلك و يتفاحش.
مسألة- 37- إنسان صلى وراء
الامام و هو في مكان مغصوب
و لا يعلم
به الامام و لكن المأموم عالم بالغصبية و هو في مكان مباح، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: نعم
تصح صلاة المأموم، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا خمار مع جهلها.
مسألة- 38- قوله «و الفعل
الكثير عادة يبطل الصلاة»
فهل يشترط
الموالاة أم لا؟
الجواب:
الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا. و قيل: هو