responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 352

و ان عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه و خرج الوقت فلا قضاء، و ان كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة، لأصالة بقاء الشغل مع إمكان الاستدراك و يحتمل الاجزاء لقوله عليه السّلام: رفع عن أمتي [1]- الحديث.

مسألة- 34- قوله «يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا»

فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة، فهل يستحب له الغسل أم لا؟ و كذا لو تركه تهاونا.

الجواب: جاهل وجوب الصلاة و المتهاون عامدان يجب عليهما الغسل، أو يستحب على الخلاف.

مسألة- 35- قولهم «و القاضي يؤذن لأول ورده و يقيم للباقي»

فلو كان مستأجرا هل يكون هكذا أم لا؟

الجواب: لا فرق بين الحاضر و المسافر و الأصيل و المستأجر في ذلك.

مسألة- 36- إنسان استوجر على صلاة،

ثمَّ ان المستأجر نسي جميع القراءة فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا؟

الجواب: لا يرجع عليه بشي‌ء، الا أن يكثر ذلك و يتفاحش.

مسألة- 37- إنسان صلى وراء الامام و هو في مكان مغصوب

و لا يعلم به الامام و لكن المأموم عالم بالغصبية و هو في مكان مباح، هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: نعم تصح صلاة المأموم، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا خمار مع جهلها.

مسألة- 38- قوله «و الفعل الكثير عادة يبطل الصلاة»

فهل يشترط الموالاة أم لا؟

الجواب: الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا. و قيل: هو


[1] عوالي اللئالى 1- 232، برقم: 131.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست