نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 348
الجواب: نعم حتى في تقديم الصوم و تفريق الأطفال من غير استثناء شيء.
مسألة- 28- لو اعتقد قول
«سمع اللّه لمن حمده» عند كل انتصاب من ركوع الكسوف أنه مندوب
هل يبطل أم
لا؟ و كذا لو تشاهد في الوسط معتقدا وجوبه.
و لو صلى
منفردا، ثمَّ جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الإعادة كاليومية أم لا؟ و على القول
بالاستحباب لو كان قد أعاد صلاته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء ثمَّ جاء من يصلي
واجبا هل يستحب الإعادة أم لا؟
و لو فاتت
صلاة الكسوف فنوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة، فهل يجزيه أم لا؟
و لو قامت
البينة بأنه احترق بعض القرص و غاب محترقا هل يجب عليه قضاء أم لا؟
و لو قال:
ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا؟ و لو قال:
لا أدري هل
هي جهر أم إخفات؟
و لو ذكر أن
عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة فينوي الأداء؟ فهل
يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الأداء و القضاء كاليومية أو يفتقر الى صلاتين؟
و هل يستحب
فيها التعوذ كما في اليومية؟ و هل تتم صلاة الزلزلة أداء بالنسبة إلى الميت؟
و هل تثبت
الكسوف بالشياع أم لا؟ و هل يجب التبعيض إذا علم أنه لم يدركها الا به أم لا؟
الجواب: هذه
مسائل:
الأولى:
يستحب التسميع عند الخامس و العاشر، يهوي بعده الى السجود و في غيرها يأتي
بالتكبير للفصل، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على غير هيئة المشروعة
فتبطل صلاته.
الثانية: لو
تشهد عقيب الركعة الأولى معتقدا وجوبه، و هو غير واجب و لا
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 348