responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 348

الجواب: نعم حتى في تقديم الصوم و تفريق الأطفال من غير استثناء شي‌ء.

مسألة- 28- لو اعتقد قول «سمع اللّه لمن حمده» عند كل انتصاب من ركوع الكسوف أنه مندوب

هل يبطل أم لا؟ و كذا لو تشاهد في الوسط معتقدا وجوبه.

و لو صلى منفردا، ثمَّ جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الإعادة كاليومية أم لا؟ و على القول بالاستحباب لو كان قد أعاد صلاته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء ثمَّ جاء من يصلي واجبا هل يستحب الإعادة أم لا؟

و لو فاتت صلاة الكسوف فنوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة، فهل يجزيه أم لا؟

و لو قامت البينة بأنه احترق بعض القرص و غاب محترقا هل يجب عليه قضاء أم لا؟

و لو قال: ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا؟ و لو قال:

لا أدري هل هي جهر أم إخفات؟

و لو ذكر أن عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة فينوي الأداء؟ فهل يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الأداء و القضاء كاليومية أو يفتقر الى صلاتين؟

و هل يستحب فيها التعوذ كما في اليومية؟ و هل تتم صلاة الزلزلة أداء بالنسبة إلى الميت؟

و هل تثبت الكسوف بالشياع أم لا؟ و هل يجب التبعيض إذا علم أنه لم يدركها الا به أم لا؟

الجواب: هذه مسائل:

الأولى: يستحب التسميع عند الخامس و العاشر، يهوي بعده الى السجود و في غيرها يأتي بالتكبير للفصل، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على غير هيئة المشروعة فتبطل صلاته.

الثانية: لو تشهد عقيب الركعة الأولى معتقدا وجوبه، و هو غير واجب و لا

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست