نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 347
مباحة أم لا؟ و لو كان القبر صاحبه فيه هل تكون مباحة أم لا؟ و لو
حرثها إنسان و زرعها فما الذي عليه؟
الجواب: لا
يجوز أخذ بلاط القبر و حجارة، لأنه مملوك و الأصل بقاء الملك أما لو حرثه و زرعه،
فان كان بعد اندراس أثره بالكلية جاز، و ان كان قبله كان حراما، و عليه التعزير و
إعادته الى ما كان عليه. نعم لو كانت القبور عارية جاز الانتفاع ببلاطها و آلاتها.
مسألة- 24- الكفن يخرج من
أصل التركة،
فهل تقسط
على الحبوة و غيرها أو يختص بغيرها؟
الجواب:
الكفن مقدم على ما سواه و بعده الحبوة.
مسألة- 25- يضرب للتراب كما
يضرب للماء أم لا؟
و إذا
استناب للضرب هل يكفي اخباره و لو كان فاسقا أم لا؟
الجواب: نعم
يضرب لتحصيله كالماء، و يكفي النائب العدل عن جماعة.
مسألة- 26- مريد الصوم مع
تعذر الغسل يتيمم له في شهر رمضان فأين محله؟
و إذا نقضه
بنوم أو حدث غير النوم هل يجب عليه اعادة التيمم أو لا؟
الجواب: ما
أعرف من أصحابنا قائلا بوجوب التيمم سوى الشهيد قدس اللّه روحه، و محله أعضاء تيمم
الصلاة من غير فرقان، و لا يجب اعادته لو تخلله حدث.
و يجب
إيقاعه آخر الليل، و يحتمل اعادته لو نقضه و قد بقي عليه ليل، و لو كان الناقض
نوما و استيقظ بعد الفجر، فلا شيء كما لو استيقظ جنبا.
باب الصلاة
مسألة- 27- قوله في صلاة
الاستسقاء
«فإن تأخرت
الإجابة استحب المعاودة» فهل المعاودة كما فعل أولا أم لا؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 347