responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343

ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة.

مسألة- 4- هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟

و هل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟

الجواب: الظاهر القبول، لأنه ذويد مستقلة، و أولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة.

مسألة- 5- قوله و لا تقبل شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير،

فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ و هل فرق بين كونه عدل أم لا؟

الجواب: إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح. أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا يد متصرفة، كالوكيل و الزوجة و الخادم، فإنه مقبول و ان لم يكن عدلا.

مسألة- 6- دريبة طولها ميل مثلا و عرضها ذراع،

و مر عليها كلب أو كافر و هي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟

الجواب: ان عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها، و ان كان على بعضها لم يجب، لأنه ليس محصورا، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت، و لا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.

مسألة- 7- إذا طهر مذبح الحيوان، ثمَّ ظهر منه دم بعد ذلك،

هل يكون طاهرا حلالا أم لا؟

الجواب: ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.

مسألة- 8- هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا؟

الجواب: نعم لا فرق بينهما.

مسألة- 9- إنسان نكس في غسل الوجه و اليدين ناسيا

ثمَّ ذكر هل يعيد

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست