نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 343
ثمة، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب، فهو أولى بالطهارة.
مسألة- 4- هل يقبل قول
الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده؟
و هل يعتبر
في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا؟
الجواب:
الظاهر القبول، لأنه ذويد مستقلة، و أولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة.
مسألة- 5- قوله و لا تقبل
شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير،
فلو أخبر
بنجاسة المباح هل تقبل أم لا؟ و هل فرق بين كونه عدل أم لا؟
الجواب: إذا
شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح. أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان
ذا يد متصرفة، كالوكيل و الزوجة و الخادم، فإنه مقبول و ان لم يكن عدلا.
مسألة- 6- دريبة طولها ميل
مثلا و عرضها ذراع،
و مر عليها
كلب أو كافر و هي رطبة، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا؟
الجواب: ان
عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها، و ان كان على بعضها لم يجب، لأنه ليس
محصورا، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت، و لا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل.
مسألة- 7- إذا طهر مذبح
الحيوان، ثمَّ ظهر منه دم بعد ذلك،
هل يكون
طاهرا حلالا أم لا؟
الجواب: ما
يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال.
مسألة- 8- هل يستحب الوضوء
المندوب مرتان كالواجب أم لا؟
الجواب: نعم
لا فرق بينهما.
مسألة- 9- إنسان نكس في غسل
الوجه و اليدين ناسيا
ثمَّ ذكر هل
يعيد
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 343