البحث الثاني «في الوقوف بعرفات»
و لعرفة وقتان: اختياري، و هو من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها، و ذلك طرف للوقوف أي وقت حضر فيه أدرك الحج.
فان حصل بها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب، فيجب عليه بدنة ان لم يعد قبله، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و يجوز في السفر.
و ليس مجموع الكون ركنا، بل الزمان الذي يحصل فيه النية، و ان سارت به دابته. و لو مكث الى الغروب و لم ينو أو نوى قبل الزوال و لم يعده بعده بطل.
و اضطراري إلى فجر النحر، فلو فاته نهارا تداركه ليلا. و الكون الواجب هنا زمان النية.
وحدها من بطن عرنة و ثوية إلى ذي المجاز، فلا يجزئ الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود.
و النية: أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
البحث الثالث «في الوقوف بالمشعر»
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس يوم النحر طرف للوقوف، أي وقت حضر فيه أدرك الحج. و الركن المعتبر زمان الكون الذي تحصل فيه النية.
و لو رحل قبل طلوع الشمس بعد النية في وقته أثم و تمَّ حجه.
و لو رحل قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليلا ناويا، صح حجه ان كان وقف بعرفة و جبره بشاة. و لو كان ناسيا أو خائفا أو امرأة لم يكن عليه جبر.