ان كان
قاعدا بطلت، و ان كان قائما قعد و احتاط بعد سلام بركعتين من قيام و ركعتين من
جلوس و سجد للسهو. و لو كان في الصورة الخامسة و السادسة و السابعة راكعا أو ساجدا
أو بين السجدتين بطلت.
السادس: ما يوجب سجود
السهو،
و هو عشرة
مواضع: أربعة منها تقدمت من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو قام في حال قعود،
أو عكس، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين. و محله بعد التسليم للزيادة كان أو
للنقصان.
و واجباته
ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها للوضع: أسجد
للسهو لوجوبه قربة الى اللّٰه. و السجدتان، و الطمأنينة بينهما، و الذكر بما يجزئ
في الفرض، و أفضله «بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم صلى على محمد و آل محمد» و التشهد،
و التسليم، و الطهارة، و الاستقبال.
تتمة:
الاحتياط معرض
لئن يكون تماما، فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن و مع خروج وقتها لضرورة و
غيرها يصير قضاء، و لا تبطل الصلاة بذلك و يتأخر عن الفوائت، فأشبه الصلاة
المنفردة، فيعتبر فيه الفاتحة و لا يجزئ التسبيح.
و لا تبطل
الصلاة بالحدث المتخلل بينه و بينها و ان كان عامدا.
و نيته:
أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه و لو كان
قضاء نواه كذلك.
و نية قضاء
السجدة المنسية: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و يعتبر
فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، و لا تجب اضافة تشهد إليها و لا تسليم.