responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

السابع: الشك بين الاثنتين [1] و الأربع و الخمس،

ان كان قاعدا بطلت، و ان كان قائما قعد و احتاط بعد سلام بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجد للسهو. و لو كان في الصورة الخامسة و السادسة و السابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.

السادس: ما يوجب سجود السهو،

و هو عشرة مواضع: أربعة منها تقدمت من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو قام في حال قعود، أو عكس، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين. و محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان.

و واجباته ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو مقارنتها للوضع: أسجد للسهو لوجوبه قربة الى اللّٰه. و السجدتان، و الطمأنينة بينهما، و الذكر بما يجزئ في الفرض، و أفضله «بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم صلى على محمد و آل محمد» و التشهد، و التسليم، و الطهارة، و الاستقبال.

تتمة:

الاحتياط معرض لئن يكون تماما، فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن و مع خروج وقتها لضرورة و غيرها يصير قضاء، و لا تبطل الصلاة بذلك و يتأخر عن الفوائت، فأشبه الصلاة المنفردة، فيعتبر فيه الفاتحة و لا يجزئ التسبيح.

و لا تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بينه و بينها و ان كان عامدا.

و نيته: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه و لو كان قضاء نواه كذلك.

و نية قضاء السجدة المنسية: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و يعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، و لا تجب اضافة تشهد إليها و لا تسليم.


[1] في نسخة: الثلاث.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست