نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 287
و يشترك مع العشاء، حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فيختص به.
و بطلوع
الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق، يدخل وقت الصبح و يمتد الى طلوع الشمس.
الثانية: القبلة
و هي الكعبة
لمشاهدها، و حكمه و جهتها لمن بعد عنها.
و يستدل
العراقي عليها بجعل المغرب على المنكب الأيمن و المشرق على الأيسر، و الجدي خلف
الكتف الأيمن، و الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن و مع فقد العلم بهذه العلامات
يصلي أربع جهات، و مع الضرورة أو ضيق الوقت الى أي جهة شاء.
الثالثة: المكان،
و يشترط فيه
أمران:
الأول: أن
يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، و قد يكون صريحا أو فحوى أو شاهد الحال.
الثاني: أن
يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه، و لو لم يتعد جاز عدا موضع الجبهة.
الرابعة: اللباس،
و هو قسمان:
الأول: ما
يتخذ من النبات، و شروطه الطهارة عدا ما لا يتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و
القلنسوة و الخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية و ان كانت في المسجد، و الملك أو
الإباحة.
الثاني: ما
يتخذ من الحيوان، و شروطه ما تقدم و كونه مأكولا، إلا الحرير للنساء، و الخز مطلقا
وبرا و جلدا. و كونه ذكيا ان احتاج إليها في الجلد دون الصوف و أخويه، فيحل من
الميتة ان جز و غسل موضع الاتصال.
الخامسة: ما يسجد عليه،
و شروطه
أربعة: أن يكون أرضا، أو ما أنبتته غير مأكول و لا ملبوس عادة، و أن يكون خاليا من
نجاسة و ان كان يابسا.
السادسة: ستر العورة،
و هي للرجل
القبل و الدبر، و للمرأة جميع الجسد عدا
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 287