responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 287

و يشترك مع العشاء، حتى يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فيختص به.

و بطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق، يدخل وقت الصبح و يمتد الى طلوع الشمس.

الثانية: القبلة

و هي الكعبة لمشاهدها، و حكمه و جهتها لمن بعد عنها.

و يستدل العراقي عليها بجعل المغرب على المنكب الأيمن و المشرق على الأيسر، و الجدي خلف الكتف الأيمن، و الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن و مع فقد العلم بهذه العلامات يصلي أربع جهات، و مع الضرورة أو ضيق الوقت الى أي جهة شاء.

الثالثة: المكان،

و يشترط فيه أمران:

الأول: أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، و قد يكون صريحا أو فحوى أو شاهد الحال.

الثاني: أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه، و لو لم يتعد جاز عدا موضع الجبهة.

الرابعة: اللباس،

و هو قسمان:

الأول: ما يتخذ من النبات، و شروطه الطهارة عدا ما لا يتم فيه الصلاة منفردا كالتكة و القلنسوة و الخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية و ان كانت في المسجد، و الملك أو الإباحة.

الثاني: ما يتخذ من الحيوان، و شروطه ما تقدم و كونه مأكولا، إلا الحرير للنساء، و الخز مطلقا وبرا و جلدا. و كونه ذكيا ان احتاج إليها في الجلد دون الصوف و أخويه، فيحل من الميتة ان جز و غسل موضع الاتصال.

الخامسة: ما يسجد عليه،

و شروطه أربعة: أن يكون أرضا، أو ما أنبتته غير مأكول و لا ملبوس عادة، و أن يكون خاليا من نجاسة و ان كان يابسا.

السادسة: ستر العورة،

و هي للرجل القبل و الدبر، و للمرأة جميع الجسد عدا

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست