الأخيرتين، و هو مختار القواعد [1] و التحرير [2]، و في المبسوط: يعيد على الثلاث [3] و هو المروي [4].
[المسألة] الثانية: أن يرمي كل واحدة من الجميع أربعا،
فيتم على الجميع مرتبا.
[المسألة] الثالثة: أن يرمى الاولى ثلاثا و كلا من الباقيتين أربعا،
فيعيد على الجميع في المبسوط [5]، و يتم الاولى و يعيد على الباقيتين في الكتابين [6].
[المسألة] الرابعة: أن يرمي الأولى أربعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة أربعا،
فيتم الاولى و يعيد الثانية و الثالثة على اختيار المبسوط، و الثالثة خاصة على اختيار الكتابين.
و قال ابن إدريس: يبنى على الثلاث [7].
[المسألة] الخامسة: أن يرمي الثالثة ناقصة،
فيكملها مطلقا، و يستأنف عند علي بن بابويه [8].
[المسألة] السادسة: أن يرمي كلا من الاولى و الثانية أربعا
و الثالثة ثلاثا، فيتم الأولتين قطعا، و الثالثة على الأصح.
فروع:
الأول: لو نسي أربع حصيات من جمرة جهل عينها،
أعاد على الثلاث مرتبا، مع احتمال إتمام الاولى و استئناف ما بعدها.
[2] تحرير الاحكام 1- 110.
[3] المبسوط 1- 379.
[4] تهذيب الاحكام 5- 265- 902 و 904.
[5] المبسوط 1- 379.
[6] القواعد و التحرير كما تقدم.
[7] السرائر ص 144.
[8] راجع المختلف ص 311، كتاب الحج.