responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا، و يقدم عمرته أمام حجه مرتبطة به.

و القران [1] و الافراد فرض من دنا عن ذلك، و يؤخران العمرة عنه، و ليس بينهما ارتباط، و يمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به. فالبحث هنا يقع في مقامين:

[المقام] الأول (في عمرة التمتع)

و أفعالها خمسة:

الأول: الإحرام من الميقات،

أو دويرة أهله ان كانت أقرب الى مكة، و صفته:

أن ينزع ثيابه المخيط، و يستحب النية فيه فيقول: أنزع المخيط لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر.

ثمَّ يحرم فيقول: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج عمرة الإسلام و ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة الى اللّٰه لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك.

و لو كان نائبا قال: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان و ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة الى اللّٰه.

الثاني: الطواف،

ثمَّ يدخل مكة لطواف العمرة فيقول: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها الى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو كان نائبا قال: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها الى الحج الواجب على فلان في عمرة الإسلام نيابة عنه قربة الى اللّٰه. و لو قال: أطوف


[1] في (ق): و الاقران.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست