نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 263
فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا، و يقدم عمرته أمام حجه
مرتبطة به.
و القران[1] و الافراد
فرض من دنا عن ذلك، و يؤخران العمرة عنه، و ليس بينهما ارتباط، و يمتاز القارن
بسياق الهدي معقدا به. فالبحث هنا يقع في مقامين:
[المقام] الأول (في عمرة
التمتع)
و أفعالها
خمسة:
الأول: الإحرام من الميقات،
أو دويرة
أهله ان كانت أقرب الى مكة، و صفته:
أن ينزع
ثيابه المخيط، و يستحب النية فيه فيقول: أنزع المخيط لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ
يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر.
ثمَّ يحرم
فيقول: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج عمرة الإسلام و ألبي التلبيات الأربع لا
عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة الى اللّٰه لبيك اللهم لبيك، لبيك ان
الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك.
و لو كان
نائبا قال: أحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان و
ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة
الى اللّٰه.
الثاني: الطواف،
ثمَّ يدخل
مكة لطواف العمرة فيقول: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها الى الحج
عمرة الإسلام لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و لو كان
نائبا قال: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها الى الحج الواجب على
فلان في عمرة الإسلام نيابة عنه قربة الى اللّٰه. و لو قال: أطوف