نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 260
الثاني، و آخر خميس في الأخير. و يقضي لو تركته[1] لمشقة و غيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم.
و نيتها[2]: أصوم غدا
أداء لندبه قربة الى اللّٰه. و لو أهمل الأداء لم يضر، و لا بد من التعيين.
و النية في
القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاء عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة
الى اللّٰه.
و نية
الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها
قربة الى اللّٰه.
و يوم
الغدير، و المبعث، و المولد، و لا يلزم التعيين في شيء من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا
لندبه قربة الى اللّٰه، و وقتها الليل ممتدا الى الزوال، و ان أصبح بنية الفطر. و
قيل: الى الغروب.
الباب السادس «في الاعتكاف»
و هو بأصل
الشرع مندوب، فاذا مضى يومان وجب الثالث.
و نيته إذا
كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة الى اللّٰه. فيجزئ
فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، و مع اختلافه ينوي كلا على حدته[3].
و يجب بالنذر،
فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها