responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 260

الثاني، و آخر خميس في الأخير. و يقضي لو تركته [1] لمشقة و غيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم.

و نيتها [2]: أصوم غدا أداء لندبه قربة الى اللّٰه. و لو أهمل الأداء لم يضر، و لا بد من التعيين.

و النية في القضاء، فيقول: أصوم غدا قضاء عن أول خميس، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة الى اللّٰه.

و نية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة الى اللّٰه.

و يوم الغدير، و المبعث، و المولد، و لا يلزم التعيين في شي‌ء من ذلك، بل يكفي: أصوم غدا لندبه قربة الى اللّٰه، و وقتها الليل ممتدا الى الزوال، و ان أصبح بنية الفطر. و قيل: الى الغروب.

الباب السادس «في الاعتكاف»

و هو بأصل الشرع مندوب، فاذا مضى يومان وجب الثالث.

و نيته إذا كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة الى اللّٰه. فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، و مع اختلافه ينوي كلا على حدته [3].

و يجب بالنذر، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها


[1] في (ق): تركت.

[2] في (ق): و نيته.

[3] في (ق): ينوي كل واحد على حدة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست