responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259

تعين كفر عن كل يوم بمد و قضاه متتابعا.

و لو كان شهرا أو شهرين و أفطرها، تابع في القضاء. و لو أخل به استأنف ان لم يكن تجاوز [1] النصف و بني بعده، و لا كفارة في الحالين.

و لو عين الوقت خاصة كرجب تعين، فيكفر لو خالف لكل يوم و يتابع في الأداء دون القضاء.

و لو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب، و لو أخل به مع تعين زمانه كفر، و لا معه كذلك ان كان بالجماع أو في الثالث، و إلا قضى خاصة.

و حكم العهد و اليمين كالنذر.

و نيته: أصوم غدا من النذر، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.

و نية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه و المعين منه كرمضان في كل الاحكام الا في النية فيعينه، و المطلق كقضائه إلا في الوقت، فلا ينحصر في زمان، و لا تجب الكفارة بإفساده مطلقا.

و إذا كان عن الفقير قال: أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه.

الخامس: في دم المتعة،

و قد ذكرنا أحكامه في الكفاية [2].

السادس:

ثالث الاعتكاف.

و أما الندب فجميع أيام السنة عدا العيدين و [أيام] التشريق للناسك و السفر، الا أن يشرط في النذر- و يتأكد في كل شهر أول خميس منه، و أول أربعاء في العشر


[1] في (ق): ان كان قبل تجاوز.

[2] كفاية المحتاج الى مناسك الحاج للمؤلف سيأتي في خلال المجموعة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست