نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 259
تعين كفر عن كل يوم بمد و قضاه متتابعا.
و لو كان
شهرا أو شهرين و أفطرها، تابع في القضاء. و لو أخل به استأنف ان لم يكن تجاوز[1] النصف و
بني بعده، و لا كفارة في الحالين.
و لو عين
الوقت خاصة كرجب تعين، فيكفر لو خالف لكل يوم و يتابع في الأداء دون القضاء.
و لو وصفه
بهيئة كالاعتكاف وجب، و لو أخل به مع تعين زمانه كفر، و لا معه كذلك ان كان
بالجماع أو في الثالث، و إلا قضى خاصة.
و حكم العهد
و اليمين كالنذر.
و نيته:
أصوم غدا من النذر، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.
و نية
قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه و
المعين منه كرمضان في كل الاحكام الا في النية فيعينه، و المطلق كقضائه إلا في
الوقت، فلا ينحصر في زمان، و لا تجب الكفارة بإفساده مطلقا.
و إذا كان
عن الفقير قال: أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه.