responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258

فيوما [و لا يجوز أن يدفعها دفعة] [1] و مصرفها الفقراء و المساكين و ابن السبيل.

و نية المدفوع إلى الولي: أخرج هذا القدر من الكفارة الى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة الى اللّٰه. و كذا الحكم في الزكاة و الخمس.

الثاني: كفارة اليمين،

عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.

و نية الكسوة: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و يجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا، كالسروال و الإزار و ان كان غسيلا، أو فروا إذا كان المعطي رجلا، و لو كان امرأة قيل: يعتبر ما تصح فيه صلاتها.

الثالث: كفارة الاعتكاف و النذر و العهد،

و هي كرمضان.

الرابع: كفارة قتل الخطأ و الظهار

كرمضان، الا أنها مرتبة إجماعا.

الخامس: كفارة الحج على اختلاف ضروبه،

و قد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحدة.

و الضابط: أن الواجب في كل كفارة ثلاثة: قصد التكفير و القربة و تعيين السبب لا شخص الكفارة، فيقول: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لاقتل زيدا و عمروا و النذر الفلاني.

القسم الرابع: النذر،

فان أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد و لا تشريق، لناسك أو سفر، و ان وصفه بعدد وجب كذلك، و ان شخصه بوقت تشخص، فان لم يتكرر و أخل به فيه كفر، و لو قيده بتتابع تقيد.

و لو أخل به لعذر، فان لم يتعين زمانه بنى على العدد [2]، و لا معه يستأنف إلا في الشهرين و الشهر بعد تجاوز النصف، و لا يجب فيما بقي، و كذا الكفارة، و ان


[1] ما بين المعقوفتين من (ق).

[2] في (ق): مع العذر.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست