نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 258
فيوما [و لا يجوز أن يدفعها دفعة][1] و مصرفها الفقراء و المساكين و ابن السبيل.
و نية
المدفوع إلى الولي: أخرج هذا القدر من الكفارة الى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان
لوجوبها قربة الى اللّٰه. و كذا الحكم في الزكاة و الخمس.
الثاني: كفارة اليمين،
عتق رقبة،
أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.
و نية
الكسوة: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و يجزئ ما
تصح فيه الصلاة منفردا، كالسروال و الإزار و ان كان غسيلا، أو فروا إذا كان المعطي
رجلا، و لو كان امرأة قيل: يعتبر ما تصح فيه صلاتها.
الثالث: كفارة الاعتكاف و
النذر و العهد،
و هي
كرمضان.
الرابع: كفارة قتل الخطأ و
الظهار
كرمضان، الا
أنها مرتبة إجماعا.
الخامس: كفارة الحج على
اختلاف ضروبه،
و قد ذكرنا
ما يغني عن تكرار نية كل واحدة.
و الضابط:
أن الواجب في كل كفارة ثلاثة: قصد التكفير و القربة و تعيين السبب لا شخص الكفارة،
فيقول: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لاقتل زيدا و عمروا و
النذر الفلاني.
القسم الرابع: النذر،
فان أطلقه
برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد و لا تشريق، لناسك أو سفر، و ان وصفه بعدد
وجب كذلك، و ان شخصه بوقت تشخص، فان لم يتكرر و أخل به فيه كفر، و لو قيده بتتابع
تقيد.
و لو أخل به
لعذر، فان لم يتعين زمانه بنى على العدد[2]، و لا معه يستأنف
إلا في الشهرين و الشهر بعد تجاوز النصف، و لا يجب فيما بقي، و كذا الكفارة، و ان