responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256

مقامها غيرها] [1] و ذي العطاش الراجي زواله، الإفطار فيه مع الفدية لكل يوم مد، و القضاء مع زوال العذر.

و نيته: أتصدق بهذه المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و للشيخ و الشيخة و ذي العطاش اللازم الإفطار مع الفدية بلا قضاء. و نيتها أتصدق بهذا المد بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

الثاني: قضاؤه،

و نيته: أصوم غدا قضاء عن رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و وقتها الليل، و يجددها الناسي إلى الزوال ان لم يصبح بنية الفطر [2]. قيل:

و كذا لو أصبح. و فيه نظر.

و لو استيقظ بعد الفجر جنبا، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة في المعين أو القضاء، كالإفطار للظلمة و تعمد القي‌ء بطل، دون ما لا يوجب شيئا، كالأكل و الجماع مع السهو.

و كذا لو احتلم في أثناء النهار مطلقا. و سببه فواته لغير الصبي و المجنون و الاغماء و الكفر الأصلي لا الردة و ان كانت عن فطرة.

و وقته ما بين الرمضانين مع زوال العذر فيه، و مع الاستمرار يسقط الماضي و يعوض [3] كل يوم بمد.

و لو لحقه الثاني صام الحاضر و قضى الأول خاصة ان لم يكن تهاون، و إلا كفر مع كل يوم بمد. و نيته: أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة عن تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو أفطر قبل الزوال فلا شي‌ء مع عدم تعيينه و معه مد ان كان لضيق الوقت.


[1] ما بين المعقوفتين من (ق).

[2] في (ق): الإفطار.

[3] في (ق): و عوض عن.

الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 257‌

و كفارة كبرى ان كان التعيين للنذر، و متوسطة [1] ان كان لليمين، و بعده إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعة. و تجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها.

و نية الإطعام: أتصدق بهذا المد أو القدر عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و نية الصيام: أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه، و لا يقضي من الصوم الا رمضان و المعين و الاعتكاف على وجه، و من المندوب إلا ثلاثة الشهر [2].

الثالث: الكفارات،

و هي ضروب:

الأول- كفارة رمضان،

و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

و نية العتق: أنت حر عن كفارة شهر رمضان لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و نية الصيام لكل يوم: أصوم غدا عن كفارة رمضان لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و نية الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو هذا المسكين، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و يتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا، كالحنطة و الشعير و الأرز و الدخن و التمر، و بين التسليم لكل واحد مدا، و لا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحتسب الاثنان بواحد، و يجوز منضمين.

و لا يدفع الى الطفل بل الى وليه، فان فقد فالى من يعتني بحاله، و لا يعتبر اذنه في الإطعام، و لا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا، و يجوز مع الضرورة يوما


[1] في (ق): متوسطا.

[2] في (ق): أشهر.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست