نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 256
مقامها غيرها][1] و ذي العطاش الراجي زواله، الإفطار فيه مع الفدية لكل يوم مد، و
القضاء مع زوال العذر.
و نيته:
أتصدق بهذه المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و للشيخ و
الشيخة و ذي العطاش اللازم الإفطار مع الفدية بلا قضاء. و نيتها أتصدق بهذا المد
بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة
الى اللّٰه.
الثاني: قضاؤه،
و نيته:
أصوم غدا قضاء عن رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و وقتها
الليل، و يجددها الناسي إلى الزوال ان لم يصبح بنية الفطر[2]. قيل:
و كذا لو
أصبح. و فيه نظر.
و لو استيقظ
بعد الفجر جنبا، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة في المعين أو القضاء، كالإفطار
للظلمة و تعمد القيء بطل، دون ما لا يوجب شيئا، كالأكل و الجماع مع السهو.
و كذا لو
احتلم في أثناء النهار مطلقا. و سببه فواته لغير الصبي و المجنون و الاغماء و
الكفر الأصلي لا الردة و ان كانت عن فطرة.
و وقته ما
بين الرمضانين مع زوال العذر فيه، و مع الاستمرار يسقط الماضي و يعوض[3] كل يوم
بمد.
و لو لحقه
الثاني صام الحاضر و قضى الأول خاصة ان لم يكن تهاون، و إلا كفر مع كل يوم بمد. و
نيته: أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة عن تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة الى
اللّٰه.
و لو أفطر
قبل الزوال فلا شيء مع عدم تعيينه و معه مد ان كان لضيق الوقت.
و كفارة كبرى ان كان التعيين للنذر، و متوسطة[1] ان كان لليمين، و بعده إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام
ثلاثة أيام متتابعة. و تجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها.
و نية
الإطعام: أتصدق بهذا المد أو القدر عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و نية
الصيام: أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه، و لا يقضي من الصوم
الا رمضان و المعين و الاعتكاف على وجه، و من المندوب إلا ثلاثة الشهر[2].
الثالث: الكفارات،
و هي ضروب:
الأول- كفارة رمضان،
و هي عتق
رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
و نية
العتق: أنت حر عن كفارة شهر رمضان لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و نية
الصيام لكل يوم: أصوم غدا عن كفارة رمضان لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و نية
الإطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو هذا المسكين، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان
لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و يتخير بين
إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا، كالحنطة و الشعير و الأرز و الدخن و
التمر، و بين التسليم لكل واحد مدا، و لا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحتسب
الاثنان بواحد، و يجوز منضمين.
و لا يدفع
الى الطفل بل الى وليه، فان فقد فالى من يعتني بحاله، و لا يعتبر اذنه في الإطعام،
و لا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا، و يجوز مع الضرورة يوما