responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255

نيابة عنه قربة الى اللّٰه.

و لو كان المخرج من حصة الإمام عليه السّلام قال: أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه، و يجوز الاقتصار على لفظ الخمس.

الباب الخامس «في الصوم»

و هو واجب و ندب، فالواجب ستة:

الأول: شهر رمضان،

و يعلم دخوله برؤية هلاله [1] و ان انفرد، أو رد، أو شياعها، أو قيام البينة بها، فان شهد العدلان بالأولية استفصلهما، فان استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة، و ان اختلف زمانها لا مع تعددها على الأقوى. أو مضي ثلاثين من شعبان.

و محله النهار دون الليل، و أوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح و آخره ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها قمة الرأس للمستقبل.

و النية في كل يوم من أيامه و وقتها عامة الليل و لو من أوله بشرط الاستمرار عليها، و معه لا يجب تجديدها بعد الأكل و الوقاع، و لا بعد الانتباه. و لو فاتت سهوا تداركها الى الزوال، و لو زالت قضى معها.

و صورتها: أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو أغفل التعيين جاز.

و للحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن و ان كانت أجبره غنية [إذا لم يقم


[1] في (ق): الهلال.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست