نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 255
نيابة عنه قربة الى اللّٰه.
و لو كان
المخرج من حصة الإمام عليه السّلام قال: أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الإمام
لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و لو كان
نائبا قال: أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة الى
اللّٰه، و يجوز الاقتصار على لفظ الخمس.
الباب الخامس «في الصوم»
و هو واجب و
ندب، فالواجب ستة:
الأول: شهر رمضان،
و يعلم
دخوله برؤية هلاله[1] و ان انفرد، أو رد، أو شياعها، أو قيام البينة بها، فان
شهد العدلان بالأولية استفصلهما، فان استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة، و ان
اختلف زمانها لا مع تعددها على الأقوى. أو مضي ثلاثين من شعبان.
و محله
النهار دون الليل، و أوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح و آخره ذهاب
الحمرة المشرقية و تجاوزها قمة الرأس للمستقبل.
و النية في
كل يوم من أيامه و وقتها عامة الليل و لو من أوله بشرط الاستمرار عليها، و معه لا
يجب تجديدها بعد الأكل و الوقاع، و لا بعد الانتباه. و لو فاتت سهوا تداركها الى
الزوال، و لو زالت قضى معها.
و صورتها:
أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو أغفل التعيين جاز.
و للحامل
المقرب و المرضع القليلة اللبن و ان كانت أجبره غنية [إذا لم يقم