responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 254

الباب الرابع «في الخمس»

و نصابه قد يكون نصاب الزكاة، كما في الكنز و المعدن، و قد يكون ما زاد عن مئونة السنة كالأرباح، و قد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان و ان تفرق بنفسه أو بالنية [1].

و قد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ و الممتزج المشكل، و ما زاد عن الجعالة، و أجرة الداعي، و الحافظ في الغنيمة.

و لا يعتبر التكليف و الحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له، و ان شاء عجله، و لا يجب في الموروث و الموهوب و المقبوض زكاة أو خمسا و ان زاد عن المئونة، و كذا المهر و النفقة من الزوج و القريب.

و يقسم نصفان لكل من الامام و الهاشميين نصف، و يصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.

و نيته: أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة الى اللّٰه. و في الممتزج كذلك: أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة الى اللّٰه، و لا يكفي عن الخمس الأصلي.

و لو كان وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه.

و يقاص [2] الهاشمي بما في ذمته، فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو كان نائبا قال: أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه


[1] في (ق): بآلته.

[2] في (ق): و يقاضى.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست