نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 254
الباب الرابع
«في الخمس»
و نصابه قد
يكون نصاب الزكاة، كما في الكنز و المعدن، و قد يكون ما زاد عن مئونة السنة
كالأرباح، و قد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان و ان تفرق بنفسه أو بالنية[1].
و قد يكون
ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ و الممتزج المشكل، و ما زاد عن الجعالة، و
أجرة الداعي، و الحافظ في الغنيمة.
و لا يعتبر
التكليف و الحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له، و ان شاء عجله، و لا
يجب في الموروث و الموهوب و المقبوض زكاة أو خمسا و ان زاد عن المئونة، و كذا
المهر و النفقة من الزوج و القريب.
و يقسم
نصفان لكل من الامام و الهاشميين نصف، و يصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور
الكفاية على وجه التتمة.
و نيته:
أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة الى اللّٰه. و في الممتزج كذلك: أخرج هذا
القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة الى اللّٰه، و لا يكفي عن الخمس الأصلي.
و لو كان
وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه قربة الى اللّٰه.
و يقاص[2] الهاشمي
بما في ذمته، فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و لو كان
نائبا قال: أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه