نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 241
به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاء لوجوبه قربة الى
اللّه.
و لو كان
الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان بالنيابة
عنه قربة الى اللّٰه ثمَّ يحرم.
و يعتبر فيه
ما يعتبر في الصلاة، و قراءة الفاتحة خاصة إخفاتا. و لو كانت عن الظهر[1] وجب
تقديمها على العصر مع سعة الوقت.
و لو ضاق
الا عن قدر الاحتياط صلى العصر. و لو بقي قدر العصر خاصة، احتمل اختصاصه بها[2] و قضاء
الاحتياط و المزاحمة به، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته، و يحتمل القضاء، و لو خرج
صارت قضاء، فتترتب على الفوائت.
تنبيه:
هذا كله على
القول بأنها تمام أو من وجه، و على القول بأنها[3] منفردة من
كل وجه تصير قضاء، و تترتب على الفوائت إذا بقي قدر العصر خاصة و قلنا بالاختصاص و
لو ذكر قبلها نقض الصلاة و لم يطل الوقت أتم من غير تحريم، ان لم يحدث أو يستدبر،
و ان تكلم في أثنائها تبطل، و كذا بعده إذا خالف، و لو وافق صح، و لو ذكر تمامها
قبله سقط و فيه يتخير.
و لا تبطل
الصلاة بتخلل الحدث بينه و بينها، و هل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من
الفرائض؟ فيه نظر.
و نية قضاء
التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة الى اللّٰه ثمَّ يأتي به.
و نية قضاء
الصلاة على النبي و آله: أقضي الصلاة على النبي و آله لوجوبها قربة الى اللّٰه،
ثمَّ يقول: اللهم صلى على محمد و آل محمد.