responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاء لوجوبه قربة الى اللّه.

و لو كان الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة الى اللّٰه ثمَّ يحرم.

و يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، و قراءة الفاتحة خاصة إخفاتا. و لو كانت عن الظهر [1] وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت.

و لو ضاق الا عن قدر الاحتياط صلى العصر. و لو بقي قدر العصر خاصة، احتمل اختصاصه بها [2] و قضاء الاحتياط و المزاحمة به، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته، و يحتمل القضاء، و لو خرج صارت قضاء، فتترتب على الفوائت.

تنبيه:

هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه، و على القول بأنها [3] منفردة من كل وجه تصير قضاء، و تترتب على الفوائت إذا بقي قدر العصر خاصة و قلنا بالاختصاص و لو ذكر قبلها نقض الصلاة و لم يطل الوقت أتم من غير تحريم، ان لم يحدث أو يستدبر، و ان تكلم في أثنائها تبطل، و كذا بعده إذا خالف، و لو وافق صح، و لو ذكر تمامها قبله سقط و فيه يتخير.

و لا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه و بينها، و هل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض؟ فيه نظر.

و نية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة الى اللّٰه ثمَّ يأتي به.

و نية قضاء الصلاة على النبي و آله: أقضي الصلاة على النبي و آله لوجوبها قربة الى اللّٰه، ثمَّ يقول: اللهم صلى على محمد و آل محمد.


[1] في «ق»: للظهر.

[2] في «ق»: اختصاصها به.

[3] في «ق»: بكونها.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست