و إذا كانت
قضاء: أصلي فرض الظهر مثلا قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه. و ان كانت عن الغير قال:
أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه. أو
أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه و ندبه قربة الى اللّٰه.
و لو كانت
تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه، و ندبه علي قربة الى اللّٰه.
تتمة:
يجب في
الاحتياط النية و صورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر
مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه. مع بقاء وقت المجبورة و مع خروجه ينوي القضاء،
و لو كانت قضاء نواه كذلك.
و لو كانت
المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت