responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240

الحضر أربع أربع [1]، و المغرب ثلاث [ركعات] [2]، و الصبح ركعتان.

و نيتها إذا كانت أداء من الامام و المنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و من المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و لو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة الى اللّٰه.

و يتخير الصبي نية [3] الوجوب أو الندب.

و إذا كانت قضاء: أصلي فرض الظهر مثلا قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه. و ان كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة الى اللّٰه. أو أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه و ندبه قربة الى اللّٰه.

و لو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه، و ندبه علي قربة الى اللّٰه.

تتمة:

يجب في الاحتياط النية و صورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه. مع بقاء وقت المجبورة و مع خروجه ينوي القضاء، و لو كانت قضاء نواه كذلك.

و لو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت


[1] في (ق): ركعات.

[2] الزيادة من (ق).

[3] في (ق): بنية.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست