responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239

ثمَّ يمسح بهما وجهه من قصاص شعره الى طرف أنفه الأعلى، ثمَّ ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى، ثمَّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة.

و ان كان بدلا عن الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ يضرب ضربتين إحداهما للوجه و الأخرى لليدين.

و لو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين، و يتخير في التقديم، و ذلك في غير الجنابة.

و يحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات و تجزئ الواحدة، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ يضرب ضربتين لوجهه و يديه و يمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه.

و على الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ يأتي بنية الباقيتين [1] على القياس.

أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر و الكافور و القراح لوجوبه قربة الى اللّٰه. و يضرب له ست ضربات، الوتر منها للوجه و الشفع لليدين.

و يستباح به ما يستباح بالمبدل على قول، و ينقضه نواقضه و التمكن منه لا خروج الوقت، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره، و يصلي به الفرض و النفل أداء و قضاء أصالة و تحملا.

و مندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع و للنوم و صلاة الجنازة.

الباب الثاني «في الصلاة»

و هي واجبة و مندوبة، فالواجبة منها اليومية، فالظهر و العصر و العشاء في


[1] في (ق): الباقين.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست