نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 239
ثمَّ يمسح بهما وجهه من قصاص شعره الى طرف أنفه الأعلى، ثمَّ ظهر كفه
اليمنى ببطن اليسرى، ثمَّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة.
و ان كان
بدلا عن الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.
ثمَّ يضرب ضربتين إحداهما للوجه و الأخرى لليدين.
و لو اجتمعا
تيمم عنهما بنيتين منفردتين، و يتخير في التقديم، و ذلك في غير الجنابة.
و يحتمل في
الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات و تجزئ الواحدة، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من غسله
لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ يضرب ضربتين لوجهه و يديه و يمسح منه ما يمسحه الحي
في تيممه.
و على
الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة الى اللّٰه. ثمَّ
يأتي بنية الباقيتين[1] على القياس.
أو أيمم هذا
الميت بدلا من غسله بماء السدر و الكافور و القراح لوجوبه قربة الى اللّٰه. و يضرب
له ست ضربات، الوتر منها للوجه و الشفع لليدين.
و يستباح به
ما يستباح بالمبدل على قول، و ينقضه نواقضه و التمكن منه لا خروج الوقت، نعم لا
يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره، و يصلي به الفرض و النفل أداء و قضاء
أصالة و تحملا.
و مندوبه ما
كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع و للنوم و صلاة الجنازة.
الباب الثاني «في الصلاة»
و هي واجبة
و مندوبة، فالواجبة منها اليومية، فالظهر و العصر و العشاء في