responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238

و للفعل، كصلاة الحاجة و الاستخارة و قضاء الكسوف المستوعب لتاركه عمدا، و للتوبة، و السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة.

و نيته: أغتسل لصلاة الحاجة مثلا، أو لرؤية المصلوب، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة الى اللّٰه.

و يقدم ما للمكان و الفعل الا أن يكون سببا معه كالرؤية، أو واجبا مضيقا كالتوبة و ينقضها الحدث قبله، و ما للزمان فيه و لا تداخل مطلقا و يجامعها الحدث و لا ينقضها مطلقا.

و قد يجب الغسل بالنذر و أخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا، و نيته: أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.

القسم الثالث «التيمم»

و هو واجب و ندب، فموجبه موجب الطهارتين، و خروج الجنب من المسجدين و كذا الحائض و النفساء، و حكم اللبث و الدخول مع الضرورة كذلك.

و هل يدخل به في الصلاة؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما.

فنيته إذا كان بدلا عن الصغرى: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.

بعد وضع يديه و الضرب على الأرض، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر و الحجر و ان كان صلدا كالرخام، لا المعدن [و الجص و المنسحقة] [1] و النجس و المغصوب أو مقارنا له.


[1] الزيادة من (ق).

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست