نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 238
و للفعل، كصلاة الحاجة و الاستخارة و قضاء الكسوف المستوعب لتاركه
عمدا، و للتوبة، و السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة.
و نيته:
أغتسل لصلاة الحاجة مثلا، أو لرؤية المصلوب، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة الى
اللّٰه.
و يقدم ما
للمكان و الفعل الا أن يكون سببا معه كالرؤية، أو واجبا مضيقا كالتوبة و ينقضها
الحدث قبله، و ما للزمان فيه و لا تداخل مطلقا و يجامعها الحدث و لا ينقضها مطلقا.
و قد يجب
الغسل بالنذر و أخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا، و نيته: أغتسل غسل الجمعة
مثلا لوجوبه بالنذر قربة الى اللّٰه.
القسم الثالث «التيمم»
و هو واجب و
ندب، فموجبه موجب الطهارتين، و خروج الجنب من المسجدين و كذا الحائض و النفساء، و
حكم اللبث و الدخول مع الضرورة كذلك.
و هل يدخل
به في الصلاة؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما.
فنيته إذا
كان بدلا عن الصغرى: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى
اللّٰه.
بعد وضع
يديه و الضرب على الأرض، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر و الحجر و ان كان صلدا
كالرخام، لا المعدن [و الجص و المنسحقة][1] و النجس و المغصوب
أو مقارنا له.