responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227

الباب الخامس (في اللواحق)

و فيه أطراف:

[الطرف] الأول (في العمرة المفردة)

و هي واجبة على الفور على من يجب عليه الحج بشرائطه، و يسقط عن المتمتع بعمرته، و قد تجب بالنذر و أخويه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب. و يتكرر بتكرر السبب.

و تجب فيها النية، و الإحرام من الميقات و هو أدنى الحل، و أفضله الجعرانة ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبية بالتخفيف مهموزة و بالتثقيل بلا همز. و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير. و يجوز فيها الحلق و طواف النساء و ركعتاه.

و تصح في جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.

و يجوز العدول بها الى التمتع ان وقعت في أشهر الحج، و لا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به الا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثمَّ يعدل الى عرفات في وقتها أو يخرج محلا و يعود في شهر خروجه و يحسب عليه من إحلاله.

و لو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، و يجدد عمرة و يتمتع بالأخيرة.

و تستحب في كل شهر بل في كل يوم، و يحل بالتقصير فيها من كل شي‌ء عدا النساء و يحللن بطوافهن.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست