نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 227
الباب الخامس
(في اللواحق)
و فيه أطراف:
[الطرف] الأول (في العمرة
المفردة)
و هي واجبة
على الفور على من يجب عليه الحج بشرائطه، و يسقط عن المتمتع بعمرته، و قد تجب
بالنذر و أخويه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكة لغير المتكرر
كالحطاب. و يتكرر بتكرر السبب.
و تجب فيها
النية، و الإحرام من الميقات و هو أدنى الحل، و أفضله الجعرانة ثمَّ التنعيم، ثمَّ
الحديبية بالتخفيف مهموزة و بالتثقيل بلا همز. و الطواف و ركعتاه، و السعي، و
التقصير. و يجوز فيها الحلق و طواف النساء و ركعتاه.
و تصح في
جميع أيام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز
العدول بها الى التمتع ان وقعت في أشهر الحج، و لا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج
حتى يأتي بالحج لارتباطها به الا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه، ثمَّ يعدل الى
عرفات في وقتها أو يخرج محلا و يعود في شهر خروجه و يحسب عليه من إحلاله.
و لو عاد في
غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها، و يجدد عمرة و يتمتع بالأخيرة.
و تستحب في
كل شهر بل في كل يوم، و يحل بالتقصير فيها من كل شيء عدا النساء و يحللن بطوافهن.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 227