نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 218
و شفع نار الحرمان، راجيا لنظره سبحانه بعين الرحمة إلى وفده و قبول
الوقوف و الوثوق بتحسين ظنونه بإصابة الرحمة و قبول توبته و نيل معرفته و اجابة
دعائه، فإنه و عدهم بذلك كله و هو لا يخلف الوعد.
و أن يقف في
ميسرة الجبل من السفح أي: في السهل دون الوعر، و أن يضرب خباه بنمرة و عرنة و ثوية
و ذو المجاز حدود عرفة لا يجزئ الوقوف بها.
فاذا غربت
الشمس أفاض منها الى المشعر مؤخر الصلاة العشائين لإيقاعها فيه، و لو تربع الليل،
جامعا بينهما بأذان و إقامتين مؤخر النوافل المغرب الى بعد العشاء مقتصدا في سيره،
داعيا عند الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بالمنقول.
و له ثلاث
مواقف: اختياري مطلق، و هو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فان حصل به في
أوله حرمت عليه المفارقة حتى تطلع. و لو أفاض قبل طلوعها أثم و لا كفارة. و الركن
المعتبر منه زمان النية كما قلنا في عرفة.
و اضطراري
مطلق، و هو من طلوع شمس النحر الى الزوال، و الكون الواجب فيه و الركن المعتبر فيه
هو زمان النية.
و اختياري
إضافي، و هو عامة ليلة النحر، فيجزئ المرأة محافظة على الستر و الخائف دفعا للضرر.
و لو أفاض قبل الفجر عامدا أثم و جبره بشاة و صح حجه ان كان قد وقف بعرفة، و لا
جبر على الناسي.
خاتمة:
الوقوف ركن
من تركه عمدا بطل حجه، و يجزئ الاختياريان و الاضطراريان و الاختياري الواحد، و لا
يجزئ الاضطراري الواحد و ان كان للمشعر، و لا يجزئ لو كان بعرفة إجماعا، و تسقط
أفعال الحج عمن فاته.
و يستحب له
الإقامة بمنى أيام التشريق، ثمَّ يجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 218