نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217
الفصل الخامس
(في إحرام الحج و الوقوف)
و إذا فرغ
من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحج من مكة، و أفضلها المسجد، ثمَّ
المقام، ثمَّ تحت الميزاب، و يرجع لتداركه لو نسيه، فان تعذر أحرم حيث قدر و لو
بعرفة.
و أفضل
أوقاته يوم التروية بعد صلاة الظهرين إلا المرأة و الهم و من يضعف عن الزحام، و
يتقدم الإمام ليصلي الظهرين بمنى، و يبيت بها ليلة عرفة مستحبا، و لا يفيض منها
حتى تطلع الشمس، و يتأخر الإمام عن الناس حتى تطلع.
ثمَّ يمضي
الى عرفة. و لها موقفان:
اختياري، و
هو من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها، أي وقت حضر منه أجزأ، فإن حضرها حين الزوال
حرم عليه المفارقة حتى الغروب.
و الركن
المعتبر زمان النية، و ان كان سائرا فيها أو راكبا. و لو أفاض قبل الغروب عامدا
عالما كفر ببدنة، و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة، و يجوز في السفر و لو
كان ناسيا أو جاهلا بالجهة، أو عاد قبل الغروب، لم يكن عليه شيء.
و اضطراري،
و هو عامة الليل الى طلوع الفجر، و لا يجب من الكون فيه ما زاد على الركن المعتبر،
و هو زمان النية.
و يستحب
الغسل، و الدعاء قائما له و لو الدية و لإخوانه و المبالغة فيه و الإكثار منه،
فإنه يوم دعاء و مسألة حتى تغرب الشمس، بالمنقول أو بما تيسر، مستحضرا قيام الناس
يوم الجمع.
خائفا من
خشية الرد و خسارة السعي و حسرة التضييع، و ندامة الفوت،
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 217