responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217

الفصل الخامس (في إحرام الحج و الوقوف)

و إذا فرغ من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحج من مكة، و أفضلها المسجد، ثمَّ المقام، ثمَّ تحت الميزاب، و يرجع لتداركه لو نسيه، فان تعذر أحرم حيث قدر و لو بعرفة.

و أفضل أوقاته يوم التروية بعد صلاة الظهرين إلا المرأة و الهم و من يضعف عن الزحام، و يتقدم الإمام ليصلي الظهرين بمنى، و يبيت بها ليلة عرفة مستحبا، و لا يفيض منها حتى تطلع الشمس، و يتأخر الإمام عن الناس حتى تطلع.

ثمَّ يمضي الى عرفة. و لها موقفان:

اختياري، و هو من زوال الشمس يوم عرفة الى غروبها، أي وقت حضر منه أجزأ، فإن حضرها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب.

و الركن المعتبر زمان النية، و ان كان سائرا فيها أو راكبا. و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما كفر ببدنة، و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة، و يجوز في السفر و لو كان ناسيا أو جاهلا بالجهة، أو عاد قبل الغروب، لم يكن عليه شي‌ء.

و اضطراري، و هو عامة الليل الى طلوع الفجر، و لا يجب من الكون فيه ما زاد على الركن المعتبر، و هو زمان النية.

و يستحب الغسل، و الدعاء قائما له و لو الدية و لإخوانه و المبالغة فيه و الإكثار منه، فإنه يوم دعاء و مسألة حتى تغرب الشمس، بالمنقول أو بما تيسر، مستحضرا قيام الناس يوم الجمع.

خائفا من خشية الرد و خسارة السعي و حسرة التضييع، و ندامة الفوت،

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست