نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 216
على شوط.
و الندب
الطهارة، و الشرب من زمزم و التضلع[1] منه، و الصب على
الجسد من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المحاذي له، و استقبال الحجر عند
ابتدائه و التكبير و التهليل سبعا سبعا، و المشي طرفيه.
و الهرولة
ما بين المنارة و زقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا، و يرجع القهقرى لو نسيها، و الدعاء
خلاله، و لا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.
الثاني (في أحكام السعي)
و هو ركن
يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و يعود له، و مع التعذر يستنيب، و تحرم الزيادة
عمدا لا سهوا.
الفصل الرابع (في التقصير)
و إذا فرغ
من عمرة التمتع قصر في محله و هو مكة، و أفضلها المروة.
و يجزئ من
الرأس و اللحية و الأظفار و سائر الجسد حتى العانة، قصا و قرضا و نتفا و طليا، و
لو حلق بعض رأسه أجزأ.
و لو نوى
حلق جميعه و حلقه كفر بشاة و لم يجزيه، و وجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم
النحر، و لم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير.
و لو نوى
حلق رأسه أجمع و اقتصر على بعضه، لم يجز و لم يجب عليه الشاة.
و يحل به من
كل شيء أحرم منه حتى النساء.
[1]
ضلع الرجل: امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 216