responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216

على شوط.

و الندب الطهارة، و الشرب من زمزم و التضلع [1] منه، و الصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المحاذي له، و استقبال الحجر عند ابتدائه و التكبير و التهليل سبعا سبعا، و المشي طرفيه.

و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا، و يرجع القهقرى لو نسيها، و الدعاء خلاله، و لا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.

الثاني (في أحكام السعي)

و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و يعود له، و مع التعذر يستنيب، و تحرم الزيادة عمدا لا سهوا.

الفصل الرابع (في التقصير)

و إذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله و هو مكة، و أفضلها المروة.

و يجزئ من الرأس و اللحية و الأظفار و سائر الجسد حتى العانة، قصا و قرضا و نتفا و طليا، و لو حلق بعض رأسه أجزأ.

و لو نوى حلق جميعه و حلقه كفر بشاة و لم يجزيه، و وجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم النحر، و لم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير.

و لو نوى حلق رأسه أجمع و اقتصر على بعضه، لم يجز و لم يجب عليه الشاة.

و يحل به من كل شي‌ء أحرم منه حتى النساء.


[1] ضلع الرجل: امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست