responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209

و لو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، و تحرم فيه الصلاة و لو كسر بيضة لم تحرم على المحل في الحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.

و نعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الانسي كالشاة.

و قيدنا بالأصالة ليخرج الانسي لو توحش، و الوحشي لو تؤنس، و كذا المتولد بين ما يحل أكله و بحرم، كالمتولد من الشاة و الذئب، فيتبع الاسم. و لو انتفى عنه الوصفان، فان امتنع حرم و الا فلا.

و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء.

المحظور الثاني: النساء وطئا و لمسا و نظرا بشهوة و تقبيلا

و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه مطلقا و اقامة كذلك، و كذا يحرم الحضضة، و يجوز مراجعة الرجعية و شراء الجارية للتسري.

الثالث: الطيب على العموم،

فيحرم المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس، و كل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان الفارسي و السنبلة، لا الشيخ و القيصوم، و الفواكه كالأترج و التفاح.

و يعم التحريم الأكل و البخور و الشم، فلو مر به قبض على أنفه، و لا يقبضه من الكريهة و اللمس، فيزيله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، و يحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز، و تجوز التجارة فيه بلا لمس و شم، و يجوز الجلوس عند العطار.

و كذا يحرم الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و التختم للزينة [1]، و لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، و يجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج. و الكذب، و الجدال و هو الحلف مطلقا.

و قتل هوام الجسد كالقمل، و يجوز نقله من موضع الى آخر من جسده،


[1] في (ق): المزينة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست