نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 202
الباب الثاني
(في الافعال)
و فيه فصول:
الفصل الأول (في الإحرام)
و مباحثه
ثلاثة:
البحث الأول (الميقات)
و يجب
الإحرام منه على من أراد دخول[1] مكة إذا كان حرا،
الا أن يتكرر كالخطاب و الحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله.
و لا يصح
قبل الميقات الا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، و المعتمر في رجب
إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، و لا يفتقر الى تجديده فيه و غيرهما يبطل.
و لا يكفي
مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه، فان تجاوزه ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود
إليه، فإن تعذر أحرم حيث قدر، و كذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع، و كذا من لا يريد
النسك ثمَّ أراده.
و لو نسي
الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.
و المواقيت
لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره