responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

أن يقتطع أجرة المثل و يحج بنفسه و أجيره، و الجعالة أفضل، و دفع ذلك الى الحاكم أولى. و كذا الحكم في المستعير و المستأجر و المضارب، و فاضل الرهن و الديون و الغاصب مع التوبة.

و لو حج عن الميت تبرعا برأت ذمته و ان لم يأذن الولي. و لو كان حيا عاجزا اشترط اذنه.

و يستحب للموسر تكراره، و أقله في كل خمس سنين، و إذا لم ينشط بنفسه أو منعه مانع فالاستئجار، فيجوز إيقاع حجتين و أكثر في عام عن واحد في الواجب و الندب.

و يجب تعيين المنوب قصدا و يستحب لفظا، و الدعاء له في المواطن.

المقدمة الرابعة (في أنواع الحج)

و هي ثلاثة: تمتع، و قران، و افراد.

و التمتع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثمَّ يمضي إلى مكة فيطوف بها سبعا و يصلي ركعتيه، و يسعى للعمرة و يقصر، فيحل من عمرته من كل شي‌ء أحرم منه حتى النساء.

ثمَّ يحرم من مكة للحج و يخرج الى عرفات فيقف بها الى غروب [الشمس] [1] يوم عرفة، ثمَّ يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثمَّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق رأسه ثمَّ يمضي إلى مكة فيطوف للحج و يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى للحج، ثمَّ يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، ثمَّ يرجع الى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر و الثاني


[1] الزيادة من (ق).

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست