responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

و سعة الوقت لقطع المسافة و تخلية السرب من عدو لا يندفع الا بالقتال و ان ظن السلامة، و لو اندفع بمال مقدور عليه وجب.

و لو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب [1] و يؤدي بنية الوجوب، فان استمر العذر أجزأت النيابة، و ان زال حج بنفسه.

و لو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.

المقدمة الثانية (في شرائط النذر)

و يعتبر التكليف و الحرية و اذن السيد و الزوج، و لا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب على القادر على المشي.

و لو نذر أن يحج العام و هو غير مستطيع ثمَّ استطاع، وجبت المنذورة و الحج في القابل للأصل، إن استمرت الاستطاعة. و لو أهمل في الأولى استقرت و حجه [2] في الثانية للإسلام و كفر عن النذر و قضاه. أما لو أطلق نذر الحج ثمَّ استطاع، فإنه يقدم حجة الإسلام.

و لو نذره ماشيا أو راكبا تعين، و لا ينعقد نذر الحفي، و يقف الماشي في مواضع العبور. و لو عجز عن المشي ركب و ساق بدنة ندبا، مطلقا كان النذر أو مقيدا. و لو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع، و لو كان معينا بسنة كفر.

و يسقط عنه المشي بعد طواف النساء. و لو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و كذا لو نذر حجا مطلقا.


[1] في (ق): يستحبه.

[2] في (ق): و حج.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست