نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 196
و سعة الوقت لقطع المسافة و تخلية السرب من عدو لا يندفع الا بالقتال
و ان ظن السلامة، و لو اندفع بمال مقدور عليه وجب.
و لو منع
المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب[1] و يؤدي
بنية الوجوب، فان استمر العذر أجزأت النيابة، و ان زال حج بنفسه.
و لو أهمل
المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.
المقدمة الثانية (في شرائط
النذر)
و يعتبر
التكليف و الحرية و اذن السيد و الزوج، و لا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب
على القادر على المشي.
و لو نذر أن
يحج العام و هو غير مستطيع ثمَّ استطاع، وجبت المنذورة و الحج في القابل للأصل، إن
استمرت الاستطاعة. و لو أهمل في الأولى استقرت و حجه[2] في الثانية
للإسلام و كفر عن النذر و قضاه. أما لو أطلق نذر الحج ثمَّ استطاع، فإنه يقدم حجة
الإسلام.
و لو نذره
ماشيا أو راكبا تعين، و لا ينعقد نذر الحفي، و يقف الماشي في مواضع العبور. و لو
عجز عن المشي ركب و ساق بدنة ندبا، مطلقا كان النذر أو مقيدا. و لو ركب البعض قضى
ماشيا في الجميع، و لو كان معينا بسنة كفر.
و يسقط عنه
المشي بعد طواف النساء. و لو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و كذا لو نذر حجا
مطلقا.