نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الهلال بعد الغروب و لم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة و
من وجبت زكاته على غيره، كالزوجة و الضيف سقطت عنه، الا أن يكون الزوج فقيرا، و كذا
المضيف.
و مصرفها
كزكاة المال، و يستحب دفعها الى الامام، و مع غيبته الى الفقيه.
و يستحب
اختصاص القرابة ثمَّ الجيران، و إخراجها في بلده، و زكاة المال في بلد المال، و لا
يدفع الى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع و القصور، و إذا عزلها و خرج وقت
الوجوب كانت أداء، و لو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لا مع عدمه.
كتاب الخمس
و يجب في
غنائم الحرب، و المعادن، و الكنوز، و الغوص، و أرباح التجارات و الصناعات، و
الزراعات، و أرض اشتراها الذمي من مسلم.
و في الحلال
إذا اختلط بالحرام و أشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس و لو تميز مالكه و قدره دفعه
اليه. و لو تميز المالك خاصة صالحه، و بالعكس يتصدق به عنه، و يستوي[1] أرباب
الخمس و غيرهم.
و يعتبر في
الكنز و المعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المئونة من الحفر و السبك.
و في الغوص
بلوغ قيمته دينارا، و لا يشترط اتحاد الغوصة، بل عدم نية الاغواص[2]. و لا فرق
بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.
و لا شيء
في الحيوان بل يلحق بالأرباح، و لا يجب فيها الا أن يفضل عن مئونة السنة له و
لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.