responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

الهلال بعد الغروب و لم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة و من وجبت زكاته على غيره، كالزوجة و الضيف سقطت عنه، الا أن يكون الزوج فقيرا، و كذا المضيف.

و مصرفها كزكاة المال، و يستحب دفعها الى الامام، و مع غيبته الى الفقيه.

و يستحب اختصاص القرابة ثمَّ الجيران، و إخراجها في بلده، و زكاة المال في بلد المال، و لا يدفع الى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع و القصور، و إذا عزلها و خرج وقت الوجوب كانت أداء، و لو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لا مع عدمه.

كتاب الخمس

و يجب في غنائم الحرب، و المعادن، و الكنوز، و الغوص، و أرباح التجارات و الصناعات، و الزراعات، و أرض اشتراها الذمي من مسلم.

و في الحلال إذا اختلط بالحرام و أشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس و لو تميز مالكه و قدره دفعه اليه. و لو تميز المالك خاصة صالحه، و بالعكس يتصدق به عنه، و يستوي [1] أرباب الخمس و غيرهم.

و يعتبر في الكنز و المعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المئونة من الحفر و السبك.

و في الغوص بلوغ قيمته دينارا، و لا يشترط اتحاد الغوصة، بل عدم نية الاغواص [2]. و لا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.

و لا شي‌ء في الحيوان بل يلحق بالأرباح، و لا يجب فيها الا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.


[1] في «ق»: و يشترى.

[2] في «ن»: الاعراض.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست