responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182

و لا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة، و يجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية و على وجه القرض ثمَّ يحتسبها بعد ذلك.

و من لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته، و ان تعذر قضي [1] الدين بمنع الوارث أو تلف التركة.

القسم الثاني (في زكاة الفطرة)

و تجب على الغني، و هو المالك لمئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة، يخرجها عنه و عمن يعوله مطلقا، و كذا من يحرم عليه بتكسبه و فضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها.

و لا تجب على من حلت له الزكاة، بل تستحب له و ان قبلها، و مع الفاقة يدير صاعا على عياله.

و النية من كل واحد، و يتولاها الولي عن ناقص الحكم، ثمَّ يخرج إلى أجنبي.

و الواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة و الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط، و له إخراج القيمة بسعر الوقت.

و وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر، و يمتد الى زوال العيد، ثمَّ يصير قضاء، و يأثم بتأخيرها. و له إخراجها من أول رمضان أداء، و قبله تكون قرضا.

و لو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت، و لو كان بعده الى قبل العيد استحبت. و كذا الضيف. و لو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين، ثمَّ فارق ليلة


[1] في (ق): قضاء.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست