نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 182
و لا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة، و يجوز التوصل بها لمن
يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية و على وجه القرض ثمَّ يحتسبها بعد ذلك.
و من لا
يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته، و ان تعذر قضي[1] الدين بمنع
الوارث أو تلف التركة.
القسم الثاني (في زكاة
الفطرة)
و تجب على
الغني، و هو المالك لمئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة، يخرجها عنه و عمن
يعوله مطلقا، و كذا من يحرم عليه بتكسبه و فضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا
أخرجها.
و لا تجب
على من حلت له الزكاة، بل تستحب له و ان قبلها، و مع الفاقة يدير صاعا على عياله.
و النية من
كل واحد، و يتولاها الولي عن ناقص الحكم، ثمَّ يخرج إلى أجنبي.
و الواجب
صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة و الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو
اللبن أو الأقط، و له إخراج القيمة بسعر الوقت.
و وقت الوجوب
غروب الشمس من ليلة الفطر، و يمتد الى زوال العيد، ثمَّ يصير قضاء، و يأثم
بتأخيرها. و له إخراجها من أول رمضان أداء، و قبله تكون قرضا.
و لو ملك
عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت، و لو كان بعده الى قبل العيد استحبت. و كذا
الضيف. و لو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين، ثمَّ فارق ليلة