responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

تمَّ بها النصاب سقطت.

و يكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و لو أخرها للبسط لم يأثم و يضمن.

النظر الثالث (و هم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية)

الفقراء و المساكين، و يشملهما من نقص ماله عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة. و لو استغنى بكسبه حرمت عليه.

و لا يمنع لو ملك الدار و الخادم إذا كان من أهله، و كذا من في يده ما يتكسب به و قصر حاصله عن كفايته و لو سبعمائة درهم، و يمنع لو استنمي كفايته و لو كان [1] رأس ماله درهما.

و يعطى مدعي الفقر و ان كان قويا في بدنه، و كذا من عرف له أصل مال إذا ادعى تلفه و لم يعلم كذبه، و لا يجب إحلافه، و لو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة، و ان تعذر فلا ضمان ان كان اجتهد. و العاملون عليها، و هم جباتها.

و المؤلفة و هم كفار يستمالون الى الجهاد أو الإسلام بالاسهام من الزكاة، أو مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة أيمانهم و مساعدة قومهم، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون و العبيد في شدة، و إذا لم يوجد مستحق.

و الغارمون، و هم المدينون في غير معصية، و يمنع من صرفه فيها، و لو جهل الأمران فلا منع.

وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد و كل مصلحة، كبناء القناطر و المساجد و إصلاح


[1] في (ق): و لا كان.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست