نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 180
تمَّ بها النصاب سقطت.
و يكره
نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و لو أخرها للبسط لم يأثم و يضمن.
النظر الثالث (و هم الأصناف
الثمانية المذكورة في الآية)
الفقراء و
المساكين، و يشملهما من نقص ماله عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة. و لو
استغنى بكسبه حرمت عليه.
و لا يمنع
لو ملك الدار و الخادم إذا كان من أهله، و كذا من في يده ما يتكسب به و قصر حاصله
عن كفايته و لو سبعمائة درهم، و يمنع لو استنمي كفايته و لو كان[1] رأس ماله
درهما.
و يعطى مدعي
الفقر و ان كان قويا في بدنه، و كذا من عرف له أصل مال إذا ادعى تلفه و لم يعلم
كذبه، و لا يجب إحلافه، و لو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة، و ان تعذر فلا ضمان
ان كان اجتهد. و العاملون عليها، و هم جباتها.
و المؤلفة و
هم كفار يستمالون الى الجهاد أو الإسلام بالاسهام من الزكاة، أو مسلمون لهم نظراء
إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة أيمانهم و مساعدة
قومهم، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول، أو أهل قوة إذا
أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وَ
فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون و العبيد في شدة، و إذا لم يوجد مستحق.
و الغارمون،
و هم المدينون في غير معصية، و يمنع من صرفه فيها، و لو جهل الأمران فلا منع.
وَ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد و كل مصلحة، كبناء القناطر و المساجد و
إصلاح