نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 178
و لو تلف فيما بينهما بلا تفريط فلا ضمان، نعم لو باعها أو وهبها
فالزكاة عليه.
و يجب الخرص
ليتصرف، و يخرص بنفسه، و الأجود عارفان، و خارص الإمام أولى. و يجوز التقبيل و
يستقر بالسلامة، و يملك ما زاد و يضمن ما نقص بيسير فيهما، و لو كان كثيرا يعلم
كونه غلطا استدرك له و عليه.
و لو أخرجها
فيما بينهما، بأن قسم الزرع، أو قاسم على رؤوس النخل، أو صرمها و أخرج بسرا، أو
باعها و أخرج الثمن جاز. و لا يجوز قبل الزهو، و ما لا تبلغ من البسر تمرا، تخرص
على تقدير جفافه، فما بلغ النصاب وجبت فيه.
و كذا البحث
في العنب و الحصرم و ما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر، و ما سقي
بالدوالي فيه نصف العشر، و لو اجتمعا حكم للأغلب و لو تساويا أو أشكل فثلاثة
الأرباع.
بعد
المئونة، و ثمن الثمرة. و أجرة الناطور، و حصة الأكار، و أجرة الأرض و حفر
السواقي، و خرج الأرض، و ما يأخذه الجائر مصادرة بسبب النخل أو الزرع.
و لو كانت
الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة، و يجمع ماله من الثمرة في المتباعدة،
فما بلغ نصابا وجبت فيه، ثمَّ تجب فيما بعده و ان قل.
النظر الثاني (من تجب عليه)
تجب على
البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا تجب على الصبي، بل تستحب في
غلاته و نقديه إذا اتجر له الولي، و لا تجب في مال المجنون مطلقا.
و تجب على
الكافر و لا تصح منه، و تسقط بإسلامه.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 178