responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

و لو تلف فيما بينهما بلا تفريط فلا ضمان، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه.

و يجب الخرص ليتصرف، و يخرص بنفسه، و الأجود عارفان، و خارص الإمام أولى. و يجوز التقبيل و يستقر بالسلامة، و يملك ما زاد و يضمن ما نقص بيسير فيهما، و لو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له و عليه.

و لو أخرجها فيما بينهما، بأن قسم الزرع، أو قاسم على رؤوس النخل، أو صرمها و أخرج بسرا، أو باعها و أخرج الثمن جاز. و لا يجوز قبل الزهو، و ما لا تبلغ من البسر تمرا، تخرص على تقدير جفافه، فما بلغ النصاب وجبت فيه.

و كذا البحث في العنب و الحصرم و ما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر، و ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، و لو اجتمعا حكم للأغلب و لو تساويا أو أشكل فثلاثة الأرباع.

بعد المئونة، و ثمن الثمرة. و أجرة الناطور، و حصة الأكار، و أجرة الأرض و حفر السواقي، و خرج الأرض، و ما يأخذه الجائر مصادرة بسبب النخل أو الزرع.

و لو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة، و يجمع ماله من الثمرة في المتباعدة، فما بلغ نصابا وجبت فيه، ثمَّ تجب فيما بعده و ان قل.

النظر الثاني (من تجب عليه)

تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا تجب على الصبي، بل تستحب في غلاته و نقديه إذا اتجر له الولي، و لا تجب في مال المجنون مطلقا.

و تجب على الكافر و لا تصح منه، و تسقط بإسلامه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست