responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174

كتاب الزكاة

و هي قسمان:

الأول (في زكاة المال)

و النظر فيما يجب فيه و عليه و له:

النظر الأول فيما تجب فيه)

تجب الزكاة في الأجناس التسعة: الإبل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

و لا تجب فيما عداها، بل يستحب فيما يكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، و الاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي و بلوغ النصاب.

و في الخيل من الحيوان بشرط الحول و الأنوثة و السوم، فعن العتيق ديناران، و عن البرذون دينار. و في حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.

و في مال التجارة بشرط الحول و بلوغ النصاب بأحد النقدين، و أن يطلب في جملته برأس ماله أو الربح، و لا يتعلق بغير ذلك.

و يعتبر في الواجبة شروط:

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست