نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 174
كتاب الزكاة
و هي قسمان:
الأول (في زكاة المال)
و النظر
فيما يجب فيه و عليه و له:
النظر الأول فيما تجب فيه)
تجب الزكاة
في الأجناس التسعة: الإبل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعير و
التمر و الزبيب.
و لا تجب
فيما عداها، بل يستحب فيما يكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، و
الاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي و بلوغ النصاب.
و في الخيل
من الحيوان بشرط الحول و الأنوثة و السوم، فعن العتيق ديناران، و عن البرذون
دينار. و في حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.
و في مال
التجارة بشرط الحول و بلوغ النصاب بأحد النقدين، و أن يطلب في جملته برأس ماله أو
الربح، و لا يتعلق بغير ذلك.
و يعتبر في
الواجبة شروط:
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 174