[الشرط] الرابع (الضرب في الأرض)
الرسائل العشر (لابن فهد) ص: 173 بأن يتوارى عنه جدران بلده، و يخفى عليه أذانه، و هو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، و يراعي الاعتدال في المرتفع و المنخفض. [الشرط] الخامس (أن لا يكثر السفر) كالمكاري و الملاح و الراعي و البدوي و التاجر و الأمير و البريدي، و ضابطه: من لا يقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا، أو في غيره مع النية ثمَّ أنشأ سفرا، قصر فيه. و حد كثرة السفر تحصل بالتوالي ثلاث، فيتم في الثالثة. و مع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين و جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السلام، فإنه يتخير، و التمام أفضل في الفرض و النفل، و يتحتم قصر الصوم. و إذا سافر و قد مضى مقدار الصلاة أتمها، و كذا يتمها لو حضره و قد بقي من الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر و أتم العصر. و إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم، و دونها يقصر. و لو تردد قصر الى ثلاثين يوما، ثمَّ يتمم و لو صلاة. و لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له، قصر ما لم يصل تماما، و لو كان في الصلاة رجع ما لم يركع في الثالثة. و لو بدا له عن السفر و قد قصر، لم يعد و ان بقي الوقت. و لو أتم المقصر عامدا، أعاد مطلقا و ناسيا في الوقت، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و يشمل جاهل وجوب القصر و المسافة. و يجمع المسافر بين الظهرين و العشائين بلا نافلة بينهما و لا أذان، و يستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.
الرسائل العشر (لابن فهد) ص: 173
بأن يتوارى عنه جدران بلده، و يخفى عليه أذانه، و هو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، و يراعي الاعتدال في المرتفع و المنخفض.
[الشرط] الخامس (أن لا يكثر السفر)
كالمكاري و الملاح و الراعي و البدوي و التاجر و الأمير و البريدي، و ضابطه:
من لا يقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا، أو في غيره مع النية ثمَّ أنشأ سفرا، قصر فيه. و حد كثرة السفر تحصل بالتوالي ثلاث، فيتم في الثالثة.
و مع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين و جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السلام، فإنه يتخير، و التمام أفضل في الفرض و النفل، و يتحتم قصر الصوم.
و إذا سافر و قد مضى مقدار الصلاة أتمها، و كذا يتمها لو حضره و قد بقي من الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر و أتم العصر.
و إذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم، و دونها يقصر. و لو تردد قصر الى ثلاثين يوما، ثمَّ يتمم و لو صلاة.
و لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له، قصر ما لم يصل تماما، و لو كان في الصلاة رجع ما لم يركع في الثالثة. و لو بدا له عن السفر و قد قصر، لم يعد و ان بقي الوقت.
و لو أتم المقصر عامدا، أعاد مطلقا و ناسيا في الوقت، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و يشمل جاهل وجوب القصر و المسافة.
و يجمع المسافر بين الظهرين و العشائين بلا نافلة بينهما و لا أذان، و يستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.