نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165
و لو كان جالسا بطلت.
السابع: أن
يشك بين الثلاث و الأربع و الخمس قائما، فيقعد و يحتاط بثلاث مفصولة.
تتمة:
و تجب في
الاحتياط النية، و صفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداء لوجوبه
قربة الى اللّٰه. مع بقاء وقت المجبورة، و لو خرج نوى القضاء و لو كانت المجبورة
قضاء نواه كذلك، و يقرأ الفاتحة خاصة.
و يجب
إيقاعه في الوقت، و لو خرج ترتب على الفوائت، و لو أحدث قبله لم يضر. أما الأبعاض
كالتشهد و السجدة، فيجب إيقاعها في الوقت و لو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته.
و لو كان
الحدث سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه
مصليا، لم تبطل و وجب قضاؤه متأخرا عن الفوائت.
أما
المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له: أسجد
للسهو لوجوبه قربة الى اللّٰه، و السجود على الأعضاء السبعة على مسجده، و الصلاة و
الذكر بما يجزئ في الفرض، و التشهد و التسليم.
الثاني (القضاء)
و تجب على
كل تارك مع كماله و إسلامه، عدا الحائض و النفساء في غير صلاة الطواف، و ان كان
بنوم أو سكر أورده و ان كان عن فطرة.
و لا تجب
قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء، و ان استند سببه اليه، كما لو أكل غذاء مؤذيا،
أو تكلف عملا مشقا.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165