نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 156
في تعيينها، و الأفضل جعلها الأخيرة. و يستحب رفع اليدين بها الى
الأذنين، و يجهر بها الامام.
الرابع (القراءة)
و ليست ركنا
فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.
و واجباتها
تسعة: الحمد و سورة في الثنائية و الأولتين من غيرها، و الجهر في الصبح و أولتي
المغرب و العشاء، و الإخفات في البواقي للرجل، و على المرأة السر في موضعه و في
الجهرية مع إسماع أجنبي، و تخير مع عدمه أصالة و نيابة، و يتخير النائب عنها.
و القصد إلى
سورة معينة بعد الحمد، و يجوز في أثنائها و من أول الصلاة، و أن يعتاد سورة معينة،
و لو سمى من غير قصد [قصد][1] و أعادها.
و يجوز
الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد و التوحيد، إلا في
الانتقال إلى الجمعة و المنافقين حيث يستحبان، فيعدل قبل النصف.
و كونها غير
عزيمة، و لا يفوت الوقت بقراءتها. و يحرم القران إلا في الأضحى و ألم نشرح، فإنهما
في حكم واحد، كالفيل و لإيلاف و يبسمل بينهما. و الاعراب، و التشديد، و الترتيب، و
الموالاة، فلو قرأ خلالها من غيرها بطلت، و يستأنف القراءة و لو كان ناسيا. و لو
كان ذلك في السورة أعادها خاصة.
و يجوز
الفصل بالحمد، و التسميت، و رد السلام، و سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند آياتها.
و يستحب
الترتيل، و قصار المفصل في الظهرين و المغرب، و طواله في