responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156

في تعيينها، و الأفضل جعلها الأخيرة. و يستحب رفع اليدين بها الى الأذنين، و يجهر بها الامام.

الرابع (القراءة)

و ليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.

و واجباتها تسعة: الحمد و سورة في الثنائية و الأولتين من غيرها، و الجهر في الصبح و أولتي المغرب و العشاء، و الإخفات في البواقي للرجل، و على المرأة السر في موضعه و في الجهرية مع إسماع أجنبي، و تخير مع عدمه أصالة و نيابة، و يتخير النائب عنها.

و القصد إلى سورة معينة بعد الحمد، و يجوز في أثنائها و من أول الصلاة، و أن يعتاد سورة معينة، و لو سمى من غير قصد [قصد] [1] و أعادها.

و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد و التوحيد، إلا في الانتقال إلى الجمعة و المنافقين حيث يستحبان، فيعدل قبل النصف.

و كونها غير عزيمة، و لا يفوت الوقت بقراءتها. و يحرم القران إلا في الأضحى و ألم نشرح، فإنهما في حكم واحد، كالفيل و لإيلاف و يبسمل بينهما. و الاعراب، و التشديد، و الترتيب، و الموالاة، فلو قرأ خلالها من غيرها بطلت، و يستأنف القراءة و لو كان ناسيا. و لو كان ذلك في السورة أعادها خاصة.

و يجوز الفصل بالحمد، و التسميت، و رد السلام، و سؤال الجنة، و التعوذ من النار عند آياتها.

و يستحب الترتيل، و قصار المفصل في الظهرين و المغرب، و طواله في


[1] الزيادة من (ن).

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست