responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

و يحرم حال التخلي.

[المقدمة] الرابعة (في اللباس)

و يجب ستر العورة في الصلاة، و عن ناظر لا يحل نكاحه، و هي للرجل القبل و الدبر و البيضتان. و للمرأة و الخنثى جميع الجسد، عدا الوجه و الكفين و القدمين، و للصبية و المملوكة كشف الرأس. و لو أعتقت في الأثناء استترت، و لو لم تعلم حتى فرغت صحت.

أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل، استأتفت مع سعة الوقت للطهارة و ركعة، و مع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.

و يعتبر في الساتر كونه من النبات، أو حيوان مأكول وبرا و صوفا و شعرا.

و ان كان جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية، إلا الخز الخالص، و الا الحرير للنساء.

و يحرم على الرجل و ان كان قلنسوة أو تكة، لا ما كان ممتزجا و ان كان الابريشم أكثر ما لم يستهلك. و لا يحرم على الولي تمكين الطفل منه.

و يعتبر فيه الطهارة و الملك، فلا يجوز في المغصوب و لو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا كدرهم [1] في جيبه.

و لو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه، قدم النجس على الحرير، و الحرير على غير المأكول. فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك.

و يستحب في النعل العربية، و الثياب البيض، و العمامة و الحنك، و الرداء خصوصا للإمام. و تكره الوسخة، و السود عدا العمامة و الخف و الكساء، و لا بأس بالمصبوغة، و يكره الأحمر و الأصفر.


[1] في (ن): كالدرهم.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست