نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 151
و يحرم حال التخلي.
[المقدمة] الرابعة (في
اللباس)
و يجب ستر
العورة في الصلاة، و عن ناظر لا يحل نكاحه، و هي للرجل القبل و الدبر و البيضتان.
و للمرأة و الخنثى جميع الجسد، عدا الوجه و الكفين و القدمين، و للصبية و المملوكة
كشف الرأس. و لو أعتقت في الأثناء استترت، و لو لم تعلم حتى فرغت صحت.
أما الصبية
فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل، استأتفت مع سعة الوقت للطهارة و ركعة، و مع
قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.
و يعتبر في
الساتر كونه من النبات، أو حيوان مأكول وبرا و صوفا و شعرا.
و ان كان
جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية، إلا الخز الخالص، و الا الحرير للنساء.
و يحرم على
الرجل و ان كان قلنسوة أو تكة، لا ما كان ممتزجا و ان كان الابريشم أكثر ما لم
يستهلك. و لا يحرم على الولي تمكين الطفل منه.
و يعتبر فيه
الطهارة و الملك، فلا يجوز في المغصوب و لو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا كدرهم[1] في جيبه.
و لو اضطر
إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه، قدم النجس على الحرير، و الحرير على غير المأكول.
فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك.
و يستحب في
النعل العربية، و الثياب البيض، و العمامة و الحنك، و الرداء خصوصا للإمام. و تكره
الوسخة، و السود عدا العمامة و الخف و الكساء، و لا بأس بالمصبوغة، و يكره الأحمر
و الأصفر.