نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 146
مسحها بالأرض. و لو نجستا قارن بجبهته الأرض و سقط مسح اليدين. و لو
نجست الجبهة خاصة، ضرب بيديه الأرض ثمَّ مسح إحداهما بالأخرى. و لو تنجس الكل سقط
فرض التيمم.
و استيعاب
الأعضاء الممسوحة، و هي الجبهة، وحدها من القصاص الى طرف الأنف، و من مفصل الكوع
إلى أطراف الأصابع.
و يستباح به
ما يستباح بمبدله من الصلاة و الطواف و مس المصحف.
و ينقضه
نواقضه. و يزيد وجود الماء مع التمكن[1] منه، و يراعى وقوعه
في أخر الوقت ان توقع الزوال فيه. و لا يعيد ما صلاه بتيمم، و ان كان بسبب الزحام
يوم الجمعة، و تعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة، و يعيد لو كانت محرمة.
و كذا لا
يعيد لو وهب الماء أو بذل[2] له قبل دخول الوقت،
و يعيد لو كان ذلك بعده. و مثله لو مر بنهر في أول الوقت، ثمَّ فقد الماء في باقيه
فتيمم فإنه يعيد.
الفصل الخامس (في النجاسات)
و هي عشرة:
البول و الغائط من غير المأكول، و الدم، و المني، و الميتة مطلقا مما له نفس
سائلة، و الخمر و كل مسكر مائع، و يلحقه عصير العنب إذا غلا و لو من نفسه، و
الفقاع، و الكلب، و الخنزير، و الكافر و ان انتحل الإسلام، إذا ارتكب ما يعلم
بطلانه، كالخوارج و الغلاة و المجسمة.