نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 145
أشهر، و هما كالميت في التغسيل و التكفين بثلاث قطع و الدفن، لا
الصلاة الا أن يكون فيه الصدر.
و لو كانت
لدونها أو خلت عن عظم، اقتصر على لفها في خرقة و دفنها.
و يحتاج الى
الوضوء، و لا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد و الصوم و قراءة العزيمة.
الفصل الرابع (في التيمم)
و يجب عند
العجز عن الماء بفقده، و حصول ضرر من استعماله، أو تعذر الوصول.
فان كان
بدلا عن الوضوء، ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة و قال:
أتيمم بدلا
من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و ان كان
بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و ضرب ضربتين إحداهما للوجه و الأخرى لليدين.
و لو اجتمعا
كما في غسل المس، فتيممان ينوي كلا منهما على حدته. و يجعل النية بعد وضع يديه، أو
مقارنا للوضع.
و تيمم
بالأرض و الحجر، و لو كان صلدا، كالرخام و الخزف و الأجر و التراب الأحمر و الأبيض
و الأسود، لا تراب الأرضية[1] و الرماد و المعادن
و المغصوب و النجس.
و يشترط
طهارة الأعضاء، أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها.
و لو نجست
احدى يديه ضرب بالأخرى الأرض، ثمَّ يمسح بها جبهته، ثمَّ
[1]
الارضة دودة تخرط الكتب و الخشب يقع منها نحت كالقراب.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 145