responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

الثالث (الاستحاضة)

و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، و ما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية و النبطية، و خمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر، أو طرأ عليه نفاس.

و حكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، و عليها اعتباره في أوقات الصلوات.

فان كان قليلا و هو الذي لا يغمس القطنة، فعليها إبدالها و الوضوء لكل صلاة.

و ان غمسها و لم يسل، وجب مع ذلك ابدال الخرقة و الغسل للصبح. و ان سال، لزمها مع ذلك غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، و لا تصلي نافلة بل تؤخر ما وصفت الى بعد الثانية، و تنوي به الأداء إذا وقع في وقتهما.

و لا يحرم عليها شي‌ء مما يحرم على الحائض مع هذه الافعال. و لو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها. و لو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها و عليها القضاء خاصة و لا يحرم وطؤها.

الرابع (النفاس)

و هو دم الولادة معها أو بعدها، و لا حد لا قلة فجاز كونه لحظة. و أكثره عشرة للمبتدأة و المضطربة، و لذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست