نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 142
الثالث
(الاستحاضة)
و دمها في
الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، و ما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو
نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية و النبطية، و خمسين من
غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر، أو طرأ عليه نفاس.
و حكمها حكم
الطاهر في وجوب العبادات، و عليها اعتباره في أوقات الصلوات.
فان كان
قليلا و هو الذي لا يغمس القطنة، فعليها إبدالها و الوضوء لكل صلاة.
و ان غمسها
و لم يسل، وجب مع ذلك ابدال الخرقة و الغسل للصبح. و ان سال، لزمها مع ذلك غسل
للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، و لا تصلي نافلة
بل تؤخر ما وصفت الى بعد الثانية، و تنوي به الأداء إذا وقع في وقتهما.
و لا يحرم
عليها شيء مما يحرم على الحائض مع هذه الافعال. و لو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها.
و لو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها و عليها القضاء خاصة و لا يحرم وطؤها.
الرابع (النفاس)
و هو دم
الولادة معها أو بعدها، و لا حد لا قلة فجاز كونه لحظة. و أكثره عشرة للمبتدأة و
المضطربة، و لذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 142