responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

[الفصل] الأول (في المياه)

و الماء ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد، و هو الذي يرفع الحدث، و يزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة، فإن وقعت [1] فيه و كان أقل من كر نجس، و ان كان كرا فصاعدا لم ينجس الا بتغيره بالنجاسة.

و لو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع. و لو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا، لم ينجس الا بالتغير، و ان قصر عنه و لاقته نجس ما لاقاها و ما تحته دون ما فوقه.

و حكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه. و كذا ماء الحمام مع جريان مادته.

و ماء البئر طاهر، فان وقع فيه نجاسة و غيرت أحد أوصافه نجس، و وجب نزحه حتى يزول تغيره، و ان لم يغيره لم ينجس. و يجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع. و لو استعملهما قبل النزح، أثم و صح التطهير [2] بمائها.

فينزح الكل لموت البعير و الثور و انصباب الخمر و المسكر و الفقاع. و لو تعذر لغزارته، تراوح عليها أربع رجال كل اثنين دفعة، يتجاذبان الدلو من طلوع الفجر الى غروب الشمس.

و كر للحمار و البغل و الفرس و البقرة. و سبعون للإنسان. و خمسون للعذرة إذا تقطعت، و لو كانت جامدة فعشر.

و أربعون لكثير الدم، و بول الرجل، و موت الكلب و شبهه، و السنور و لو كان وحشيا. و ثلاثون لماء المطر، و فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء


[1] في (ن): وقع.

[2] في (ن): التطهر.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست