نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 136
[الفصل] الأول
(في المياه)
و الماء
ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد، و هو الذي يرفع
الحدث، و يزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة، فإن وقعت[1] فيه و كان
أقل من كر نجس، و ان كان كرا فصاعدا لم ينجس الا بتغيره بالنجاسة.
و لو كان
جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع. و لو كان لا عن مادة فإن بلغ
عمود الماء كرا، لم ينجس الا بالتغير، و ان قصر عنه و لاقته نجس ما لاقاها و ما
تحته دون ما فوقه.
و حكم ماء
الغيث حال تقاطره حكمه. و كذا ماء الحمام مع جريان مادته.
و ماء البئر
طاهر، فان وقع فيه نجاسة و غيرت أحد أوصافه نجس، و وجب نزحه حتى يزول تغيره، و ان
لم يغيره لم ينجس. و يجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع. و لو استعملهما قبل النزح،
أثم و صح التطهير[2] بمائها.
فينزح الكل
لموت البعير و الثور و انصباب الخمر و المسكر و الفقاع. و لو تعذر لغزارته، تراوح
عليها أربع رجال كل اثنين دفعة، يتجاذبان الدلو من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
و كر للحمار
و البغل و الفرس و البقرة. و سبعون للإنسان. و خمسون للعذرة إذا تقطعت، و لو كانت
جامدة فعشر.
و أربعون
لكثير الدم، و بول الرجل، و موت الكلب و شبهه، و السنور و لو كان وحشيا. و ثلاثون
لماء المطر، و فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء