responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

حين نتاجها نصابا أولا. و لو اختلت الواجبة، ضمت السخال إليها، فيعتبر الثاني بعد بلوغ الأول.

و لو ملك معلوفة نصف سنة ثمَّ أسامها، فربع العشر عند حوله، ثمَّ المالية عند حولها من حين الإسامة.

و لو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة، أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس، لم ينعقد لها إلا إذا كانا للتجارة. و النتاج من الربح. و لو ظهر في المضاربة، ضم المالك نصيبه إلى أصله و أخرج عاجلا دون [1] العامل الا مع القسمة.

فصل [في مسائل الزكاة]

و وجوبها في العين، فلو مضى على الواحد أحوال فكواحد، و على أزيد يجبر منه لينقص، فلو مضى على ست و عشرين ثلاثة، فبنت مخاض و تسع شياه.

و سبعة أحوال بنت مخاض و خمسة و عشرون، و في الثامن ثمان و عشرون و بنت مخاض و هكذا، فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر.

فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة و بنت مخاض، ثمَّ تزداد لكل حول شاتان و سبعة عشر خمسون شاة و بنت مخاض، و اثنتان و عشرون خمس و خمسون و بنت مخاض، ثمَّ لا يجب شي‌ء.

و لو وجب العشر، فزرع الحاصل قبل الإخراج و لما يضمن لم يتضاعف الواجب. و لو باع الغلة قبله و أخذ منها الساعي، تخير المشتري في الفسخ و الرجوع بالقسط، و في الأنعام يبطل البيع بدون الضمان.

و لو أدى المالك قبل الفسخ، لزم البيع في الموضعين. و لو ضمن و لم يؤد


[1] في (ق): عند.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست