نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 131
حين نتاجها نصابا أولا. و لو اختلت الواجبة، ضمت السخال إليها،
فيعتبر الثاني بعد بلوغ الأول.
و لو ملك
معلوفة نصف سنة ثمَّ أسامها، فربع العشر عند حوله، ثمَّ المالية عند حولها من حين
الإسامة.
و لو اشترى
عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة، أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس، لم
ينعقد لها إلا إذا كانا للتجارة. و النتاج من الربح. و لو ظهر في المضاربة، ضم
المالك نصيبه إلى أصله و أخرج عاجلا دون[1] العامل الا مع
القسمة.
فصل [في مسائل الزكاة]
و وجوبها في
العين، فلو مضى على الواحد أحوال فكواحد، و على أزيد يجبر منه لينقص، فلو مضى على
ست و عشرين ثلاثة، فبنت مخاض و تسع شياه.
و سبعة
أحوال بنت مخاض و خمسة و عشرون، و في الثامن ثمان و عشرون و بنت مخاض و هكذا،
فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر.
فلو مضى
اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة و بنت مخاض، ثمَّ تزداد لكل حول شاتان و سبعة عشر
خمسون شاة و بنت مخاض، و اثنتان و عشرون خمس و خمسون و بنت مخاض، ثمَّ لا يجب شيء.
و لو وجب
العشر، فزرع الحاصل قبل الإخراج و لما يضمن لم يتضاعف الواجب. و لو باع الغلة قبله
و أخذ منها الساعي، تخير المشتري في الفسخ و الرجوع بالقسط، و في الأنعام يبطل
البيع بدون الضمان.
و لو أدى
المالك قبل الفسخ، لزم البيع في الموضعين. و لو ضمن و لم يؤد