responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

كمل عشرة متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى بلا عزم إقامة عشرة في واحدة.

الخامس: اباحته لا ما حرم في نفسه،

كالآبق و الناشز و العاق و الغريم القادر، و تارك وقوف عرفة، و المفيض منها قبل غروبها، و سالك المخوف مع ظن العطب، و الفار من الزحف حيث منع، و المرابط حيث أمر. و غايته، كمتبع الجائر، و الساعي بمؤمن، و المتجر في المحرمات، و الخارج و المحارب و ان كان جزءا من القصد [1].

و لو اضطروا [2] إلى الميتة لم يترخصوا الا مع التوبة، و لو عدموا الماء فتيمموا لم يعيدوا. و مثله لو وثب [3] متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة، أو مسح على الجبيرة، و كالمتصيد لهوا الا ان كان للحاجة أو التجارة، أو عصى فيه، أو سافر للنزهة و التفرج، الا ان اشتمل على غاية محرمة، و زيارة المشاهد [4] و الاخوان و القبور.

و لو قصد مباحا، ثمَّ قصد معصية انقطع، فان عاد ابتكر. و لو سافر بعد مضي قدرها بشروطها، أتم كالعود يبقى [5] ركعة.

و لا يجب في مسجدي مكة و المدينة و جامع الكوفة و الحائر، و هو ما دار عليه سورة الحضرة، بل يتخير، و التمام أفضل في فرض الصلاة و نفلها لا الصوم.

و لو شرع بنية التمام، لم يتحتم كالعكس. و لو شك بين الاثنين و الأربع، فلا احتياط بخلاف الثلاث و الأربع، و بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يأتي بركعة


[1] في «ق»: المقصد.

[2] في «ق»: من قوله «اضطروا» الى «لم يعيدوا» الضمائر مفردة.

[3] في «ق»: و ثبت.

[4] في «ق»: المساجد.

[5] في «ن»: ببقاء.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست