نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 121
أثناءها و قد ركع في الثالثة و قبله يرجع.
الرسائل العشر
لابن فهد ص: 121
و لو خرج
الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم، و لو عزم السفر و صلاها أربعا ناسيا أو
جاهلا أو للتخيير، بقي على التقصير. و الشروع في الصوم كتمام الصلاة.
و لو شك هل
نوى الإقامة أولا؟ فالقصر. و لو أتم لجهل المسافة، ثمَّ علمها بعد الصلاة و لو في
الوقت صحت كفى أثناءها قبل ركوع الثالثة، فيقتصر على فرضه و بعده تبطل.
و لو سلم
على الأولتين و انصرف ناسيا، ثمَّ تبين المسافة صحت، كما لو علم المسافة و نوى
التمام سهوا، ثمَّ انصرف على القصر ناسيا.
و لو دخل
بنية القصر فصلى أربعا ناسيا، ثمَّ نوى التمام قبل التسليم بطلت.
و لو نوى
عشرة و عزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر.
و لو خرج
ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عازما للعود و الإقامة، أتم ذاهبا و عائدا و في
المقصد. و لو عزم المفارقة قصر حين الخفاء. و لو عزم العود بلا اقامة، قصر في
الرجوع خاصة.
و يعم الحكم
كل من لم يقم في بلده عشرا ثلاثة متوالية، فيتم في الثالثة و الذهاب و العود سفره.
و لو كان يكاري في أقل من مسافة و لا يقيم العشرة، ثمَّ كارى إلى مسافة أتم.
و لو سافر
البدوي لا للقطر بل لتجارة، و المكاري لا للمكاراة بل لحج أو زيارة قصر. و لو أقام
عشرة في غير بلده مع النية، أو بعد ثلاثين، أو أقامها في بلده مطلقا، خرج مقصرا و
يعود الى التمام في الثالثة، و لا يكفي الخمسة.
و لو تردد
دون المسافة، فكل مكان سمع أذان بلده فيه فبحكمه، و ما لا فلا. و لو