responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

أثناءها و قد ركع في الثالثة و قبله يرجع.


الرسائل العشر لابن فهد ص: 121

و لو خرج الوقت على النية بلا صلاة مطلقا فكالمقيم، و لو عزم السفر و صلاها أربعا ناسيا أو جاهلا أو للتخيير، بقي على التقصير. و الشروع في الصوم كتمام الصلاة.

و لو شك هل نوى الإقامة أولا؟ فالقصر. و لو أتم لجهل المسافة، ثمَّ علمها بعد الصلاة و لو في الوقت صحت كفى أثناءها قبل ركوع الثالثة، فيقتصر على فرضه و بعده تبطل.

و لو سلم على الأولتين و انصرف ناسيا، ثمَّ تبين المسافة صحت، كما لو علم المسافة و نوى التمام سهوا، ثمَّ انصرف على القصر ناسيا.

و لو دخل بنية القصر فصلى أربعا ناسيا، ثمَّ نوى التمام قبل التسليم بطلت.

و لو نوى عشرة و عزمه الخروج في أثنائها فوق الخفاء دون المسافة قصر.

و لو خرج ناوي العشرة إلى ما دون المسافة عازما للعود و الإقامة، أتم ذاهبا و عائدا و في المقصد. و لو عزم المفارقة قصر حين الخفاء. و لو عزم العود بلا اقامة، قصر في الرجوع خاصة.

الرابع: أن لا يكون [1] كالمكاري و مشاركيه،

و يعم الحكم كل من لم يقم في بلده عشرا ثلاثة متوالية، فيتم في الثالثة و الذهاب و العود سفره. و لو كان يكاري في أقل من مسافة و لا يقيم العشرة، ثمَّ كارى إلى مسافة أتم.

و لو سافر البدوي لا للقطر بل لتجارة، و المكاري لا للمكاراة بل لحج أو زيارة قصر. و لو أقام عشرة في غير بلده مع النية، أو بعد ثلاثين، أو أقامها في بلده مطلقا، خرج مقصرا و يعود الى التمام في الثالثة، و لا يكفي الخمسة.

و لو تردد دون المسافة، فكل مكان سمع أذان بلده فيه فبحكمه، و ما لا فلا. و لو


[1] في «ن»: لا يكتر.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست