responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

و يجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع و عسفان لا بطن النخل بشرط الحضر ان خطب للأولى بخمس، و لو قصرت الثانية كالعيد و الاستسقاء، و كذا الايات و فرادى.

و ندب التخفيف للإمام و المأموم، و التأخير لراجي زواله في الوقت فيتم.

و لو خرج قضى قصرا ان شمل الخوف و الوقت.

و صلاة الغريق و الموتحل كالأمن في العدد. أما الكيفية فيتبع المكنة، و يراعى حالة الفعل أداء و قضاء.

و يجب أخذ السلاح غير المانع، و المؤذي و ان تلطخ و تعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة، و قليلها كالضربة و الضربتين، لا معها لا الصياح.

و يجوز في الأمن بطن النخل و الرقاع و عسفان مع التقدم و التأخر اليسير لا الشدة، و لبس الحرير لنفع الحرب و الباس الطفل و الحشو و المركب. أما الأعيان النجسة و الباس فرسه و دابته و تجليل كلبه كجلد الكلب و الميتة فمع الضرورة و يجوز تسميد الأرض و الزرع بالزبل و العذرة النجسة.

الخامس [مسائل القصر و الإتمام]

تقصر رباعية السفر بشروط:

الأول: قصد ثمانية من جدران السكنى،

و مع الجهل بياض يوم في النهار، و السير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض، و يتم مع الشك، و اختلاف المخبرين كالهائم و شبهه إلا في الرجوع. و لو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ، فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه.

و لو سلك الأبعد ترخص و ان كان ميلا و رجع بالأقرب، لا ان انعكس، إلا في

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست