نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 118
و يجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع و عسفان لا بطن النخل بشرط الحضر
ان خطب للأولى بخمس، و لو قصرت الثانية كالعيد و الاستسقاء، و كذا الايات و فرادى.
و ندب
التخفيف للإمام و المأموم، و التأخير لراجي زواله في الوقت فيتم.
و لو خرج
قضى قصرا ان شمل الخوف و الوقت.
و صلاة
الغريق و الموتحل كالأمن في العدد. أما الكيفية فيتبع المكنة، و يراعى حالة الفعل
أداء و قضاء.
و يجب أخذ
السلاح غير المانع، و المؤذي و ان تلطخ و تعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة، و
قليلها كالضربة و الضربتين، لا معها لا الصياح.
و يجوز في
الأمن بطن النخل و الرقاع و عسفان مع التقدم و التأخر اليسير لا الشدة، و لبس
الحرير لنفع الحرب و الباس الطفل و الحشو و المركب. أما الأعيان النجسة و الباس
فرسه و دابته و تجليل كلبه كجلد الكلب و الميتة فمع الضرورة و يجوز تسميد الأرض و
الزرع بالزبل و العذرة النجسة.
الخامس [مسائل القصر و
الإتمام]
تقصر رباعية
السفر بشروط:
الأول: قصد ثمانية من جدران
السكنى،
و مع الجهل
بياض يوم في النهار، و السير المعتدلين أو البينة، فيقصر مع التعارض، و يتم مع
الشك، و اختلاف المخبرين كالهائم و شبهه إلا في الرجوع. و لو قصدها في الأثناء
اعتبرت حينئذ، فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه.
و لو سلك
الأبعد ترخص و ان كان ميلا و رجع بالأقرب، لا ان انعكس، إلا في
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 118