responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116

خرج و ان أثم.

و لو لم يعرفا الفاتحة و عرف أحدهما العوض، جاز لجاهله الايتمام به دون العكس، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الأخر قيام الثاني بلا عكس.

و يجب الايتمام على الأمي و لا يكتفى به. و يؤم السلس و المبطون و المستحاضة [1] بأفعالها و المجروح و من لم تعلم عتقها مع كشف رأسها بمن علمته، كمن علم نجاسة على الامام جاهلا بها لا ناسيا، كعادم المطهر و العاري للمكتسي الا أن يومئ لعارض.

الرابع [أحكام صلاة الخوف]

صلاة الخوف قصر مطلقا، و شرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو حائل يمنع رؤيته [2]، و قوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين تكفل كل به، بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة.

فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام، فيصلي بهم ركعة، و ينفردون في الثانية وجوبا، ليتموا و يأخذوا مكان الحارسة لتنحاز اليه فيقتدون به، فاذا جلس للتشهد قاموا و أتموا و سلم بهم، و يطول قراءته لمجي‌ء الثانية و تشهده لفراغها.

و في المغرب بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين و هو أفضل، أو بالعكس فينظر في التشهد أو في القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم و قراءته و نظر [3] امامه له و امامه قاعدا بقيام.

و تجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم، و بثلاث و أربع.

و شرط عسفان كونه قبله و المسلمون على جبل، أو شرف [4] من الأرض،


[1] في «ق»: الاستحاضة.

[2] في «ق»: رؤيتهم.

[3] في «ق»: أو خطر.

[4] في «ن»: مستو.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست