نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 116
خرج و ان أثم.
و لو لم
يعرفا الفاتحة و عرف أحدهما العوض، جاز لجاهله الايتمام به دون العكس، كاللاحنين
أحدهما يخل بالمعنى دون الأخر قيام الثاني بلا عكس.
و يجب
الايتمام على الأمي و لا يكتفى به. و يؤم السلس و المبطون و المستحاضة[1] بأفعالها و
المجروح و من لم تعلم عتقها مع كشف رأسها بمن علمته، كمن علم نجاسة على الامام
جاهلا بها لا ناسيا، كعادم المطهر و العاري للمكتسي الا أن يومئ لعارض.
الرابع [أحكام صلاة الخوف]
صلاة الخوف
قصر مطلقا، و شرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو حائل يمنع رؤيته[2]، و قوة
يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين تكفل كل به، بلا حاجة لزيادة التفريق
على عدد ركعات الصلاة.
فينحاز
بطائفة لا يبلغهم السهام، فيصلي بهم ركعة، و ينفردون في الثانية وجوبا، ليتموا و
يأخذوا مكان الحارسة لتنحاز اليه فيقتدون به، فاذا جلس للتشهد قاموا و أتموا و سلم
بهم، و يطول قراءته لمجيء الثانية و تشهده لفراغها.
و في المغرب
بالأولى ركعة، و بالثانية ركعتين و هو أفضل، أو بالعكس فينظر في التشهد أو في
القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم و قراءته و نظر[3] امامه له و
امامه قاعدا بقيام.
و تجوز هذه
الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم، و بثلاث و أربع.
و شرط عسفان
كونه قبله و المسلمون على جبل، أو شرف[4] من الأرض،