responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

[القسم] الرابع (ما لا سبب له و لا وقت)

كأن يتطوع ابتداء. و يجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد، و يسلم على كل ركعتين و يحتسبهما واحدة، و لا تضعيف مع المشقة كالكبير و المتعب و مثله لو أبقى آية قرأها قائما و يركع [1] عنها.

و لكل ركعتين تسليم عدا ما استثني، كالوتر و الأعرابي و أحد عشر ركعة ليلة الجمعة بتسليمه، في كل الفاتحة و التوحيد و المعوذتان مرة مرة، و يسجد بعد سلامه محولقا سبعا، و كأربع ليلتها.

و تكره البتراء، و لو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، و لو زاد سهوا اغتفر بلا جبر، و ان كان ركنا، لا ان فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة و ان لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [كما لو ترك الركوع و لم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته] [2].

و لو سهى في ركعتي الغفلة عن قراءة الاي بعد الحمد و ركع عليه، أو على سورة، تدارك في ركوعه فسجوده، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة، فيتمها ركعتين و يجوز الواحدة و يستأنف الغفلة.

و لو سهى عن قنوتها، تداركه قبل سجوده، فيقضيه بعد سلامه و يكبر له مستقبلا، و الأفضل قراءة الاي و القنوت عليها.


[1] في «ق»: و ركع.

[2] ما بين المعقوفتين من «ق».

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست