نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 104
[القسم]
الرابع (ما لا سبب له و لا وقت)
كأن يتطوع
ابتداء. و يجوز قاعدا لمختار بنصف الأجر، فيضعف العدد، و يسلم على كل ركعتين و
يحتسبهما واحدة، و لا تضعيف مع المشقة كالكبير و المتعب و مثله لو أبقى آية قرأها
قائما و يركع[1] عنها.
و لكل
ركعتين تسليم عدا ما استثني، كالوتر و الأعرابي و أحد عشر ركعة ليلة الجمعة
بتسليمه، في كل الفاتحة و التوحيد و المعوذتان مرة مرة، و يسجد بعد سلامه محولقا
سبعا، و كأربع ليلتها.
و تكره
البتراء، و لو أراد الزيادة على الثنتين في غير المنصوص جاز، و لو زاد سهوا اغتفر
بلا جبر، و ان كان ركنا، لا ان فعل تركا واجبا، أو ترك فعلا من مشخصات الواجبة و
ان لم يكن ركنا كتسبيح الركوع، كترك ركن حتى دخل في آخر سهوا [كما لو ترك الركوع و
لم يذكر حتى سجد أو بالعكس يبطل صلاته][2].
و لو سهى في
ركعتي الغفلة عن قراءة الاي بعد الحمد و ركع عليه، أو على سورة، تدارك في ركوعه
فسجوده، فلو لم يذكر حتى رفع من السجدة الثانية صارت مطلقة، فيتمها ركعتين و يجوز
الواحدة و يستأنف الغفلة.
و لو سهى عن
قنوتها، تداركه قبل سجوده، فيقضيه بعد سلامه و يكبر له مستقبلا، و الأفضل قراءة
الاي و القنوت عليها.