وأخبرني جماعة
عن احمد بن [٦٠] محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع [٦١] فقال هي الخمرة بعينها. [٦٢].
وأخبرني جماعة
عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال : كتبت
الى أبي الحسن الماضي [٦٣]عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه
من الخمر. [٦٤].
وأخبرني جماعة
عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة )
البصري [٦٥] قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في
السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ ثوب ] يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت
الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا
الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم انه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب
ثوبك فاغسله. [٦٦].
وروى أبو خديجة
عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الفقاع حدّ الخمر. [٦٧].
[٥٩] الكافي ٦ ـ ٤٢٣
والتهذيب ٩ ـ ١٢٥ والاستبصار ٤ ـ ٩٥ والوسائل ١٧ ـ ٢٨٩ والمستدرك ٣ ـ ١٤٢.
[٦٠] هنا في الأصل
بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي.