responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245

ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كل س ] حال.

والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال [٣٣] ، فإذا [٣٤] أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ.

وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام.

٤ ـ فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط.

فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب.

فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب.

والنهي عن المنكر كله واجب ، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما [٣٥] ثلاثة.

١ ـ أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا.

٢ ـ ويجوز تأثير إنكاره.

٣ ـ ولا يكون [ فيه ص ك ] مفسدة.

ويدخل في هذا [٣٦] القسم أن لا يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ] غيره أو ماله ، لأن كل ذلك مفسدة.

وهما ينقسمان ثلاثة أقسام : باليد ، واللسان ، والقلب.

فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه.

[ ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد ].

فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان [٣٧].


٣٢ ـ ( س ) : لا يجهز.

٣٣ ـ ( ص ) : أو المال.

٣٤ ـ ( س ) : فإن.

٣٥ ـ ( ص ) : وجوبها.

٣٦ ـ ( ص ) : هذه!

٣٧ ـ ( س ) : باللسان والقلب.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست