نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91
المسألة الرابعة في غسل الجنابة.
الذي عليه فتوى
الأصحاب ، أنّ الطهارة وجبت لكونها شرط في غيرها ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك
المشروط وضوءا كانت الطهارة أو غسلا. ومن متأخّري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة
خاصّة وإن لم يكن وصلة إلى غيره ، حتّى أوقعه بنيّة الوجوب أيّ وقت كان. وربما سقط
هذا البحث على ما نختاره من الأجزاء بنيّة القربة في الطهارة.
وينبغي هنا أن
يستدلّ لما عليه متقدّموا الأصحاب ، وهو أنّ الطهارات بأجمعها لا تجب إلّا وصلة
إلى ما هي شرط فيه ، وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة.
ويدلّ على ذلك
النصّ والمعقول.
أمّا النصّ
فقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )[١]. ووجه الاستدلال بالآية ، أنّ الأمر بالغسل مشروط
بإرادة القيام إلى الصلاة ، فينعدم عند عدمه. أمّا أنّه مشروط فلوجوه : الأول : النقل
عن أئمّة التفسير [٢]. الثاني : أنّ الجملة الثانية الشرطيّة معطوفة على
الجملة الأولى بالواو المقتضية للتشريك. الثالث : لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة
مشروطا بإرادة القيام إلى الصلاة ، لم يكن التيمّم كذلك ، لأنّ وجوب اشتراط ذلك
مفهوم من العطف ، فيكون في الغسل كذلك. أو نقول : إرادة الصلاة شرط في وجوب ما
تضمّنته الجملة الأولى والأخيرة ، فتكون شرطا في ما تضمّنته الوسطى وإلّا لزم مع
تساوي الجمل اختلافها في الحكم. أو نقول : إذا قال : إذا جلس الأمير وأردت الدخول
عليه